ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٧ - الاولى ما إذا شك في وجود الناظر و عدمه،
يحرم عليه النظر مع كون عدم النظر مع الوقوف تحت اختياره، و لهذا لو كان نظر المؤلف ; إلى الفرض الاول كما لا يبعد، فتم ما قال من وجوب التعدي أو غض البصر، و ان كان نظره إلى كلا الفرضين فلا يصح كلامه بالنسبة إلى الفرض الثاني.
الثانية: ما إذا شك أو ظن بان وقوفه في المكان الخاص يوجب وقوع نظره على عورة الغير، فنقول انه لا يجب التعدي عن هذا المكان أو غض النظر يشك أو يظن بوقوع النظر، لان موضع حرمة النظر او وجوب الغض فيما يكون عورة، و مجرد الشك فيها أو الظن الغير المعتبر لا يوجب الغض، لان وجوب الغض موقوف على تحقق موضوعه و هو وجود العورة، نعم كما قال المؤلف ; الاحتياط حتى في صورة الشك او الظنّ الغير المعتبر حسن.
*** [مسئلة ١٠: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما]
قوله ;
مسئلة ١٠: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالاحوط الستر.
(١)
أقول: للمسألة صورتان:
الاولى: ما إذا شك في وجود الناظر و عدمه،
فنقول بانه مع الشك، تارة تكون معرضية وجود الناظر مثل الحمام مثلا، ففي الحمام تكون معرضية وجود الناظر أو في الشارع و امثالهما، ففي هذا الفرض يكون الاحوط بل الاقوى وجوب الستر.
و يدل عليه الرواية الأولى من الروايات المتمسكة على وجوب الستر لان فيها قال ٦ (إذا اغتسل احدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته) و ليس وجوب المحاذرة و الامر بها لا لكون فضاء الارض معرضا لوقوع النظر