ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٠
فى عدم وجوب الدّلك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء ٣١١
فى ما اذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مراّت ٣١٢
فى جواز الاستنجاء عند الشكّ بما كونه عظما أو روثا ٣١٣
فصل:
فى الاستبراء ٣١٧
فى الاخبار الواردة فى كيفيّة الاستبراء ٣١٨
يقع الكلام فى جهات: الجهة الاولى فى كيفيّة الاستبراء ٣١٩
فى ما قاله المؤلّف فى كيفيّة الاستبراء ٣٢٠
فى كيفيّة الاستبراء التى هو مقتضى الجمع بين الاخبار الواردة فيه ٣٢١
هل يكفى فى تحقّق الاستبراء احدا الكيفيات المذكورة فى الكتب الفقهيّة أم لا؟ ٣٢٣
فائدة الاستبراء و اثره هو الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيّتها بعده ٣٢٤
كلّما حصل القطع بنقاء المجرى فهل هو فى حكم الاستبراء أم لا؟ ٣٢٦
فى عدم كفاية الظّن بعدم بقاء شيء من البول فى المجرى ٣٢٧
من قطع ذكره يصنع ما ذكر فى ما بقى ٣٢٧
يحكم على الرطوبة المشبهة بالنّجاسة و النّاقضيّة مع ترك الاستبراء ٣٢٨
فى عدم لزوم المباشرة فى الاستبراء ٣٢٨
فى ما اذا خرجت رطوبة من شخص و شكّ شخص آخر فى كونها بولا او غيره ٣٢٩
اذا شكّ فى الاستبراء يبنى على عدمه ٣٢٩
اذا شكّ من لم يستبرأ فى خروج الرّطوبة عدمه ٣٣٠
اذا علم انّ الخارج منه مذى لكن شكّ فى انّه خرج معه بول أم لا؟ ٣٣٠
فى ما اذا بال و لم يستبرأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ ٣٣١