ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٩
يقع الكلام فى الاقوال و الاحتمالات ٢٩٠
فى انّ الغسل بالماء فى تطهير مخرج الغائط افضل ٢٩١
فى ما اذا تعدّى الغائط عن المخرج على نحو الانفصال ٢٩٢
هل يجزى فى تطهير مخرج الغائط بالاحجار هو مجرّد ما يحصل به النّقاء ٢٩٢
فى ما تمسّك به على كفاية مجرّد النّقاء ٢٩٣
فى بعض الاخبار الدّالة على كفاية مجرّد النّقاء ٢٩٤
فى بعض الاخبار ما تدلّ على اشتراط ثلاثة احجار فى الاستنجاء ٢٩٥
فى حمل اعتبار ثلاثة أحجار فى الاستنجاء على المورد الغالب ٢٩٧
هل يجزى ذو الجهات الثلاث من الحجر ٢٩٨
هل يجب الاقتصار فى تطهير المخرج بالمسح بخصوص الحجر و الخرق او يتعدّى بكلّ قالع ٢٩٩
فى ما يستدل به على جواز المسح فى تطهير المخرج بمطلق القالع ٣٠٠
فى انّه هل يشترط من القالع ان يكون بكرا ٣٠١
لو مسح المخرج بالنّجس او المتنجّس لم يطهر بعد ذلك الّا بالماء ٣٠٢
يجب فى الغسل بالماء ازالة العين و الاثر ٣٠٣
فى عدم جواز الاستنجاء بالمحترمات ٣٠٥
فى دعوى الاجماع على حرمة الاستنجاء بالرّوث و الرّمة ٣٠٦
فى جواز الاستنجاء بكلّ قالع و حصول الطّهارة به ٣٠٧
فى الاستنجاء بالمسحات اذا بقيت الرّطوبة ٣٠٨
فى اشتراط عدم كون الرّطوبة المسرية فى القالع ٣٠٨
فى ما اذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدّم ٣٠٩
فيما اذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك فى انّه استنجى أم لا؟ بنى على العدم ٣١٠