ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٦ - *** مسئلة ١٧ الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه
[مسئلة ١٥: إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة]
قوله ;
مسئلة ١٥: إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صحّ.
(١)
أقول: وجه الصحة عدم تنجز التكليف بالحرمة مع الجهل بالحكم ان كان عن قصور لانه مع الجهل بالحكم عن تقصير لا يكون الجاهل معذورا، و كذا لا يتنجز الحكم مع الجهل بالموضوع، و بعد عدم تنجز التكليف التحريمي يصح الوضوء و الغسل، و قد مضى الكلام في ذلك في باب اجتماع الامر و النهي و هذا من صغرياته.
*** [مسئلة ١٦: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]
قوله ;
مسئلة ١٦: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها و ان كانت أعلى و أغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج.
(٢)
أقول: لعدم الدليل على تحريمها، و مع الشك في الحرمة تجري اصالة البراءة، و ما قيل في وجه التحريم من كون ذلك اضاعة المال أو الاسراف ففيه أنه مع وجود دواعى العقلائية لا يكون كذلك.
*** [مسئلة ١٧: الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه]
قوله ;
مسئلة ١٧: الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه لانه في الحقيقة ليس ذهبا و كذا الفضة المسماة بالورشو فانها ليست فضة بل هي صفر البيض.