ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - *** مسئلة ١ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا
و لكن يمكن ان يقال بعدم اشتراط عدم تنجس الخمر بنجاسة خارجية و عدم مضريتها بطهارته في انقلابه خلا لان مقتضى ترك استفصال الإمام ٧ في الجواب، مع كون السؤال مطلقا يشمل صورة وقوع نجاسة اخرى في الخمر حال خمريته دليل على اطلاق الحكم، فالأقوى عدم اعتبار هذا الشرط، نعم فيما وقع في الخمر نجاسة و تصب عليها حال انقلابه خلا لا يطهر الخمر بالانقلاب لتنجس الخل بعين النجاسة الباقية و بناء على هذا يطهر الظرف الواقع فيه الخمر و ان وقع فيه نجاسة اخرى بالتّبع لانه بعد شمول الدليل لصورة طهارة الخمر بانقلابه خلا فيما وقع فيه نجس و لم يبق حال حليّته يطهر الظرف بالتبع و إلّا يلزم لغوية الحكم بالطهارة، فما عن بعض المحشين في تقييد الطهارة بما أخرج الخمر الواقع فيه النجاسة عن ظرفه المتنجس حال خمريته، لا وجه له. لأنه كما قلنا يطهر الظرف بالتبع مضافا إلى ان تغيير الظرف لا يفيد في طهارته لان التغيير إما يكون حال خمريته، فإذا وقع في ظرف آخر فحاله كحال الظرف الأوّل، و ان كان تغيير الظرف حال خليته، فمع قوله بتنجّس الخل فلا يفيد أيضا.
*** [مسئلة ١: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا]
قوله ;
مسئلة ١: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر و كذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا.
(١)
أقول: اما فيما صار العنب أو التمر المتنجس خلا بدون صيرورته خمرا قبل أن ينقلب خلا لعدم الدّليل على طهارته بانقلابه خلا في هذا الفرض لأن المفروض في هذا المورد هو الخمر المتنجس. و لا دليل على طهارة الخمر بانقلابه خلا في هذا الفرض.