ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٨ - الخامس عشر من المطهّرات تيمّم الميّت بدلا عن الاغسال
[الخامس عشر من المطهّرات: تيمّم الميّت بدلا عن الاغسال]
قوله ;
الخامس عشر من المطهّرات:
تيمّم الميّت بدلا عن الاغسال عند فقد الماء، فإنه مطهر لبدنه على الاقوى.
(١)
أقول: أما النزاع في أن غسل الميت يرفع الخبث، أي النجاسة الخبثيّة العارضة له بالموت أم لا، فلا مورد له لدلالة بعض النّصوص على ذلك.
مثل (ما رواها إبراهيم بن ميمون، قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت قال إن كان غسل الميّت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه، و إن كان لم يغسل، فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت) [١].
فلا ينبغي البحث في هذه الجهة، كما ان البحث عن وجوب تيمّم الميّت إذا تعذّر غسله، لا مجال له لو جوب التيمم لدلالة بعض الاخبار عليه.
مثل (ما رواها زيد بن علي عن آبائه عن علي ٧، قال ان قوما اتوا رسول اللّه ٦ فقالوا يا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فإن غسلناه انسلخ، فقال تيمموه) [٢].
و لا يعارضها رواية عبد الرحمن ابن أبي نجران، و هي على ما في نقل التهذيب
[١] رواية ١ من الباب ٣٤ من ابواب النجاسات من ل.
[٢] رواية ٣ من الباب ١٧ من ابواب غسل الميت من ل.