ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - و يدل عليه روايات نذكرها
و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها) [١].
الثالثة: ما رواها الحسين بن زيد عن الصادق ٧ عن آبائه : عن النبي ٦ (قال في حديث المناهي إذا دخلتهم الغائط فتجنبوا القبلة قال و نهى رسول اللّه ٦ عن استقبال القبلة ببول أو غائط) [٢].
الرابعة: ما رواها عيسى بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن عليّ ٧ قال قال النبي ٦ إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا) [٣].
الخامسة: ما رواها ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء و غيره رفعه (قال سئل الحسن بن علي ٧ ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها) [٤].
ثم ان ظاهر الاخبار النهي عن الاستقبال و استدبار القبلة و مقتضاه حرمتهما، نعم حكى عن ابن جنيد من القدماء و بعض من المتأخرين، القول بكراهتهما، و ما يمكن وجهه:
أما كون الاخبار ضعيفة السند، فلا يمكن القول بحرمتهما بمقتضاها، نعم يقال بالكراهة من باب التسامح في ادلة السنن و المكروهات.
و أما اشتمال بعض الاخبار على ما لا يكون حراما، مثل الرواية الثانية المشتملة على النهي عن استقبال الريح و استدبارها حال التخلي، و بعد كون النهي فيه محمولا على الكراهة، لعدم الالتزام بحرمة استقبال الريح و استدبارها، لا بد من حمل النهي عن استقبال القبلة و استدبارها محمولا على الكراهة بقرينة السياق.
[١] الرواية ٢ من الباب ٢ من ابواب الاحكام الخلوة من «ل».
[٢] الرواية ٣ من الباب ٢ من ابواب الاحكام الخلوة من «ل».
[٣] الرواية ٤ من الباب ٢ من ابواب الاحكام الخلوة من «ل».
[٤] الرواية ٥ من الباب ٢ من ابواب الاحكام الخلوة من «ل».