ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - المسألة الثالثة إذا تعدى الغائط،
السابعة: ما رواها عمار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث (إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليه أن يغسل باطنها) [١] هذا كله في الروايات الدالة على كفاية الاستنجاء بالماء في مخرج الغائط و بعد ضمها مع ما يدل على كفاية الاستنجاء بالاحجار و الخرق، تكون النتيجة التخيير بينهما، هذا كله فيما لم يتعدّ الغائط.
المسألة الثالثة: إذا تعدى الغائط،
قالوا بانه لا يجزي في تطهير المخرج إلّا الماء، و هذا في الجملة مما لا اشكال فيه، انما الكلام في ضابط التعدي و فيه احتمالات بل اقوال:
الأوّل: ما ذكره المؤلف ; من كون ضابط التعدي خروجه و التلوث به بحيث لا يصدق على ازالته عنوان الاستنجاء.
الثّاني: مجرد تعديه عن موضع النجو أي موضع خروج الغائط و الحدث.
الثّالث: التعدي عن الشرج أي حلقة الدبر.
الرّابع: التعدي عن حواشي الدبر.
و على طبق كل من الاحتمالات، ذهب بعض الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم).
و اعلم انه يدعى الاجماع على انه مع التعدّي لا يجزي إلّا الماء، و هذا الاجماع في الجملة ثابت، و لكن اختلفت كلمات مدعي الاجماع في ضابط التعدّي، فلهذا لا يمكن الاخذ بخصوص احد الاحتمالات الاربعة بالاجماع، و ليس في طرقنا رواية يستفاد منها ضابطة للتعدي، نعم يمكن استفادة كون المطهّر في صورة التعدي خصوص الماء من بعض الروايات التي ذكرناها عند البحث عن كون الحكم مع عدم التعدي التخيير في تطهير مخرج الغائط بالماء و الاحجار، في مقام اجزاء الماء في قبال اجزاء الاحجار كالرواية ٥ من الروايات المتقدمة ذكرها و هي ما رواها أبو خديجة
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٩ من ابواب احكام الخلوة من ل.