ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٩ - *** مسئلة ٥ إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه
[مسئلة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره]
قوله ;
مسئلة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة ان كان بعد استبرائه و النجاسة ان كان قبله و ان كان نفسه غافلا بان كان نائما مثلا، فلا يلزم ان يكون من خرجت منه هو الشاك و كذا إذا خرجت من الطفل و شك وليّه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
(١)
اقول: لان المستفاد من الادلة كون البلل المشتبه بعد الاستبراء محكوما بالطهارة و قبله محكوم بالنجاسة فلا فرق في هذا الحكم بين نفس الشخص و غيره و لا بين كون المستبرأ بالغا أو صبيا في كون الحكم الطهارة بعد الاستبراء و النجاسة قبله لنفس الشخص و لغيره.
*** [مسئلة ٥: إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه]
قوله ;
مسئلة ٥: إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه و لو مضت مدة بل و لو كان من عادته، نعم لو علم انه استبرء و شك بعد ذلك في انه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
(٢)
أقول: اما البناء على العدم في صورة الشك في اصل الاستبراء فلاستصحاب عدمه، و عدم كونه المورد مورد قاعدة التجاوز أو الفراغ.
و اما في صورة العلم بالاستبراء و الشك بعد ذلك في صحته فلقاعدة الفراغ و اصالة الصحة.
***