ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٥ - *** مسئلة ١ بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
و الحاصل انه لا يمكن اعتبار ازيد من عدم الاتهام في قبول قول ذي اليد، و ما في المتن من قوله من تقييد اعتبار قول ذي اليد بعدم كونه ممّن يستحل شربه قبل ذهاب الثلثين، إن كان نظره إلى كونه متهما في اخباره من باب كونه مستحلا فتمام و ان كان نظره إلى انه لا يقبل قول المستحل و ان كان لا يشرب إلّا على الثلث و لا يكون متّهما في اخباره فهو غير تمام.
و مما بينا: يظهر لك ان بعض ما يدل بإطلاقه على قبول قول ذي اليد مطلقا و ان كان متهما كالرّواية التي رواها معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البختج؟ فقال إذا كان حلوا يخضب الاناء و قال صاحبه: قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه فاشربه [١]. لا بد من تقييدها بقرينة الاخبار المتقدمة بما لا يكون متهما.
كما ان الرّواية التي رواها ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا شرب الرّجل النّبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة، و ان كان يصف ما تصفون [٢].
فهي مربوطة بباب الشهادة، و لا يستفاد منها إلّا كونه متهما في اخباره باعتبار كونه شاربا للنّبيذ المخمور.
و قد تلخّص مما مر انه يقبل قوله ذي اليد إذا لم يكن متهما في اخباره و هذا مقتضي ضمّ الاخبار المذكورة بعضها ببعض.
*** [مسئلة ١: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب]
قوله ;
مسئلة ١: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو
[١] ٣ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المحرمة من ل.
[٢] ٥ من الباب ٧ من أبواب الاطعمة و الاشربة المحرمة من الوسائل.