ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٥
فى انّ حرمة آنية الذّهب و الفضّة تدور مدار الاستعمال ٢١٥
فى تفسير النّهى الوارد على ذوات الأشياء من الجامدات و المائعات ٢١٧
فى افراغ ماء فى آنية الذّهب و الفضّة بقصد التّخلص ٢١٩
فى ما اذا انحصر ماء الوضوء او الغسل فى آنية الذّهب و الفضّة ٢٢٠
فى القول بوجوب الافراغ اذا انحصر ماء الوضوء او الغسل فى آنية الذّهب او الفضّة ٢٢١
فى ما اذا كان ماء الوضوء او الغسل فى احدى الآنيتين و لا يمكن الافراغ و كان الماء منحصرا ٢٢٢
فى ما اذا كان الماء فى آنية الذّهب او الفضة و لا يمكن الافراغ و لكن لم يكن الماء منحصرا ٢٢٣
فى ما اذا صارت الآنية الذّهب و الفضّة مصبّا لغسالة الوضوء او الغسل ٢٢٤
فى عدم الفرق فى الذّهب و الفضّة بين الجيّد و الرّدى ٢٢٥
فى ما اذا توضّئ او اغتسل من اناء الذّهب او الفضّة مع الجهل بالحكم او الموضوع ٢٢٦
فى عدم المنع اذا كانت الآنية من غير الذّهب او الفضّة و ان كانت اعلى و اغلى ٢٢٦
فى عدم البأس بما صنع من الذّهب المعروف بالفرنكى و كذا القضّة المسمّاة بالورشو ٢٢٦
فى جواز استعمال اوانى الذّهب او الفضّة فى الاكل و الشّرب فى حال الاضطرار ٢٢٧
فى دوران الامر فى حال الاضطرار بين استعمال آنية الذّهب او الفضة او استعمال المغصوب قدمهما ٢٢٧
فى حرمة اجارة نفسه لصوغ الاوانى من الذّهب او الفضّة ٢٢٨
فى وجوب كسر آنية الذّهب و الفضّة على صاحبهما ٢٢٨
فى وجوب كسر الآنية الذّهب و الفضّة على غير صاحبه، يتصوّر له صور ٢٢٩