ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧١ - السادس عشر الاستنجاء باليمين و باليسار
باليمين من الجفاء) [١]، فلا اشكال في كراهة الاستنجاء باليمين. و اما كراهة الاستنجاء باليسار إذا كان عليه خاتم ففيه اسم اللّه، فما يمكن ان يكون مدركها من الروايات:
ما رواها أبو أيوب (قال: قلت لابي عبد اللّه ٧ ادخل الخلاء في يدي خاتم فيه اسم من اسماء اللّه تعالى قال: و لا تجامع فيه) [٢]، قال الكليني ; و روى أيضا (انه إذا اراد ان استنجى من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجى بها) و قد ترى ان الرواية مع قطع النظر عما ارسله الكليني ; يدل على النهي من ادخال خاتم فيه اسم اللّه في بيت الخلاء و كذلك المرسلة تدل على الامر بتحويل الخاتم من يد تستنجى بها إلى غيرها و كلاهما غير مربوط بكراهة الاستنجاء باليسار إذا كان فيه خاتم فيه اسم اللّه.
و ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: قال أمير المؤمنين ٧: من نقش على خاتمه اسم اللّه فليحوله عن اليد التي يستنجى بها في المتوضى) [٣].
و هي مثل المرسلة يدل على الامر بتحويل الخاتم عن اليد التي يستنجى بها لا كراهة الاستنجاء بها.
و ما رواها معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: قلت له الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى فقال: ما احب ذلك قال: فيكون اسم محمد ٦؟ قال: لا بأس) [٤]، و مفروض الرواية صورة عدم تلوث الخاتم بالنجاسة و إلّا فلا يجوز في خاتم فيه اسم رسول اللّه ٦.
و ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر : (قال: سألته عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم فيه ذكر اللّه أو الشيء من القرآن أ يصلح
[١] الرواية ٧ من الباب ١٢ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٤] الرواية ٦ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة من ل.