ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩١
فى الحاق الظّلمة و العمى بالغيبة ١٢٩
فى انّه ليس من المطهّرات، الغسل بالماء المضاف ١٣٠
فى انّه ليس من المطهّرات، ازالة الدّم بالبصاق ١٣١
فى جواز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه بعد التّذكية ١٣٢
فى ما يستدلّ به على جواز استعمال جلد غير المأكول بعد التّذكية ١٣٣
فى ما يؤخذ من الجلود من ايدى المسلمين او من اسواقهم ١٣٤
ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات الغير المأكول قابل للتّذكية ١٣٥
فى انّ السّباع و المسوخ و الحشرات قابل للتزكية أم لا؟ ١٣٦
فى الاخبار الّتي ورد في جلد السّباع ١٣٧
الكلام فى دلالة هذه الاخبار الّتي ورد فى جلد السّباع ١٣٨
فى ما قيل فى المسوخ من السّباع ١٤٠
فى عدم قابليّة المسوخ و الحشرات للتّذكية ١٤١
فى استحباب غسل الملاقى فى جملة من الموارد مع عدم تنجّسه ١٤١
فى استحباب الرّش بالماء فى موارد ١٤٢
فى استحباب المسح بالحائط او بالتراب فى موارد ١٤٢
فى الاخبار الواردة فى طهارة ابوال البهائم ١٤٣
فى ملاقات الفارة الحيّة مع الرّطوبة ١٤٤
فى الفرق بين مصافحة الذّمى و النّاصبى و اثرها ١٤٥
يستحبّ النّضح اذا لاقى لباسه او بدنه الكلب او الخنزير بلا رطوبة ١٤٦
فى ما اذا اصابه العرق الجنب من الحلال ١٤٧
فى ما شكّ فى ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار ١٤٨
فى ما شكّ فى ملاقاته للبول و الدّم و المنيّ ١٤٩