ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٧
فى ما اذا رأى عضوا من بدن الانسان و شكّ انّه عورة او غيرها ٢٥١
فى عدم جواز النّظر للرّجل و الانثى الى دبر الخنثى ٢٥٢
لو اضطرّ الى النّظر الى عورة الغير كما فى مقام المعالجة ٢٥٤
فى تحريم استقبال القبلة فى حال التّخلى ٢٥٤
فى عدم الفرق فى الحرمة بين الابنية و الصّحارى ٢٥٥
فى الاخبار الواردة فى حرمة استقبال القبلة فى حال التخلّى ٢٥٦
فى اشتمال بعض الاخبار على بعض المكروهات ٢٥٧
فى الاستقبال و الاستدبار المحرم حال الخلوة ٢٥٨
المشهور هو ترك استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم البدن و العورة كليهما ٢٥٩
هل يحرم استقبال القبلة المنسوخة اى بيت المقدّس و استدبارها حال التخلّى أم لا؟ ٢٦١
هل التّحريم مخصوص بحال التخلّى فقط او تعمّ حال الاستبراء و الاستنجاء ٢٦١
فى ما اذا دار الامر بين ارتكاب الاستقبال او الاستدبار، لاجل الاضطرار ٢٦٣
فى ما اذا اضطرّ بين واحد من الاستقبال و الاستدبار و بين ترك السّتر مع وجود النّاظر المحترم ٢٦٣
فى ما اشتبه القبلة بين اربع جهات ٢٦٤
لو اشتبه القبلة بين جهتين متقابلتين ٢٦٦
فى ترك اقعاد الطّفل للتّخلى مستقبلا و مستدبرا ٢٦٧
يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد الميل الى احدا الطّرفين ٢٦٨
فى من تواتر بوله او غائطه مراعات ترك الاستقبال و الاستدبار ٢٦٩
عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الاطراف ٢٦٩
فى ما اذا اختار احد الاطراف للتخلّي ٢٧٠