ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - *** مسئلة ٢ إذا صب في الخمر ما يزيل سكره
و أما فيما صارا خمرا ثم انقلبا خلا فوجه كلامه ما قالة سابقا باشتراط مطهرية الانقلاب و عدم نجاسته بالنجاسة الخارجية. لأن النّص الدال على طهارة الخمر بانقلابه خلا لا يشمل إلّا حيث النجاسة الخمرية و قد عرفت ما قلنا من شمول النّص حتى للمورد على الاقوى. و لهذا نقول بالطهارة فيما تنجّسا و صارا خمرا ثم انقلبا خلا.
*** [مسئلة ٢: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره]
قوله ;
مسئلة ٢: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقي على حرمته.
(١)
أقول: لكون نجاسة الخمر و حرمته من احكام الخمر بما هو خمر لا من باب سكره كما يدل على ذلك النّص و الفتوى.
و لعل منشأ بيان ذلك دفع توهم كون الحكم بالنجاسة حال سكره مستفاد من بعض الروايات نذكر هنا الروايات حتى تظهر حقيقة الحال.
الرّواية الأولى: هي الرّواية الثانية المتقدم المتقدم ذكرها فيما استدل به على مطهرية الانقلاب بدعوى إن فيها بعد سؤال السائل عن جعل الخمر خلا؟ قال الإمام ٧: (إذا تحوّل عن اسم الخمر لا بأس فلا بأس [١] يدل على تحوله عن السكر لأن المراد من تحوله عن اسم الخمر، هو تحوله عن السكر و بعبارة أخرى عدم بقاء سكره.
و فيه ان الظاهر من هذه الجملة هو عدم صدق اسم الخمر عليه فإذا اطلق عليه الخمر فهو نجس. و إذا اطلق عليه الخل فهو طاهر بمعنى انه مع صدق الخمر عليه لم يتحقق الانقلاب و هذا غير مربوط بكون صدق الخمر و عدمه دائرا مدار السكر و
[١] و تمام الرّواية الرّواية ٣ من الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة من ل.