مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥١٩
الشفعة من قاعدة (لا ضرر).
و ثانيا: أنّه لو لم تنطبق قاعدة (لا ضرر) بالمعنى المعروف على المورد فلا بدّ من توجيه جملة (لا ضرر)، و تغيير معناها بنحو يقبل الانطباق على المورد، لا أن نفرض الاشتباه في سوق الكلام، بنحو تظهر منه الذيليّة بعد فرض تسليم الذيليّة بغض النّظر عن هذه النكتة.
و قد تحصّل من تمام ما ذكرناه: أنّه بناء على تماميّة سند حديث عقبة نلتزم بأنّ نفي الضرر فيه كان ذيلا للقضاءين، فإن كان لذلك مكسب فسوف يتحقّق ذلك المكسب.
إلاّ أنّنا لا نقرّ باعتبار سند الحديث، و إن كان مع ذلك لا يخلو من تأييد لنا.
و أمّا الكلام بلحاظ المراسيل الناقلة لحديث نفي الضرر ابتداء و نسبتها إلى الط ائفتين الأوليين فقد يتراءى التهافت بين متونها، ككون بعضها مشتملا على كلمة (في الإسلام)، و بعضها غير مشتمل عليها، أو التهافت بينها و بين الطائفتين الأوليين، ككون (لا ضرر) مذكورا فيها مستقلاّ، و في جملة من غيرها ذيلا و تطبيقا على بعض الصغريات، و لئن كان شيء من هذه تهافتا فإنّما يكون تهافتا على تقدير وحدة الخبر، و لم تثبت الوحدة كما هو واضح.