مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٥٧
حجّيّة خبر الثقة لو تمّ في الشبهات الموضوعيّة دلّ - أيضا - بالالتزام على وجوب الفحص، لكن بتلك المرتبة التي بيّنا كونها وفق مقتضى الارتكاز العقلائي، أعني بالمقدار الّذي لا يعدّ الشخص متهرّبا عن التكليف و مغمضا للعين عنه، لأنّ هذه الملازمة ملازمة عرفيّة، فبمقدار هذا الارتكاز تثبت هذه الملازمة لا أكثر، فهذا الوجه لا يزيد على ما يقتضيه الوجه الأوّل.
الوجه الثامن: هو الأخبار الدالّة على وجوب التعلّم. و من الواضح أنّها لا تجري في الشبهات الموضوعيّة، لأنّها تدلّ على وجوب تعلّم الشريعة، لا تعلّم الموضوعات.
الوجه التاسع: هو التمسّك بأخبار التوقّف، و قد تقدّم فيما سبق أنّها مختصّة بالشبهة الحكميّة.
- أخرى التعارض و التهافت.
رابعا: في الشبهات الموضوعيّة في مقابل الأصل المرخّص لا بدّ من الفحص، لا بمعنى الفحص الكامل، لعدم تأتّي النكتة الثالثة فيها، بل الفحص بمقدار لا يصدق معه عنوان التهرّب عن الواقع، و ذلك للنكتة الأولى.
خامسا: في الشبهة الموضوعيّة في مقابل الأمارة المرخصة لا بدّ من الفحص بمقدار عدم غمض العين، أعني بالمقدار اليسير جدا الّذي لا يعدّ منافيا لمصلحة التسهيل، و ذلك للنكتة الثانية، و لا يجب الفحص أكثر من ذلك بالنكتة الأولى التي نسمّيها بنكتة الاهتمام، لأنّ الاعتماد على الأمارة المرخّصة اهتمام بالواقع بمقدار كاف بحيث لو تهرّب من الفحص عمّا قد يكشف كذب تلك الأمارة لا يعدّ عرفا متهاونا بأغراض المولى بنحو لا يرضى به المولى عادة.
سادسا: في الشبهات الموضوعيّة في مقابل الأمارة المرخّصة لا يجب عليه الفحص عن أمارة معارضة، لأنّ الأمارة المعارضة ليست حجّة قبل الوصول الفعلي، فما عثر عليها فعلا من الأمارة حجّة بلا معارض.
سابعا: المقلّد لا يجب عليه الفحص عن فتوى معارضة لو لا العلم الإجمالي بناء على تساقط الفتويين المتعارضتين.
ثامنا: لو بنينا في الفتويين المتعارضتين على التخيير إلاّ مع وجود الأعلم لا يجب على المقلّد الفحص عن الأعلم إن لم يعلم إجمالا بوجود أعلم، و إذا فسّرنا الأعلميّة الواجبة الاتباع بكون الفاصل كبيرا و بمقدار مرتبة الاجتهاد كما هو الصحيح، فعادة لا يوجد للعاميّ علم إجمالي بوجود أعلم.
و بما أنّنا نرى أنّ البناء العقلائي في باب الرجوع إلى الخبرة على التخيير، إلاّ في الأعلم، و نفسّر الأعلم بما عرفت، فبذلك نحلّ مشكلة الفحص عن الأعلم المعارض في الفتوى للمقلّد.