العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٥٥٣ - العنوان الرابع و العشرون قاعدة حرمة إبطال العمل
لكن بعد الشروع فيه يصير عهدا مؤكدا فتشمله الآية. و بعموم ما دل على الذم على مخالفة الوعد و العهد، و أن من خالف عهده فهو منافق [١] مع ما دل على ذم النفاق و أهله، مثل قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ الآية [٢] و نظائر ذلك، فتأمل. و في دلالة آية الأبطال و تنقيحها كلمات تركناها اشتغالا بالأهم و اتكالا على وضوحها مما أشرنا إليه. و حيث بنينا على عدم جواز الأبطال بمقتضى القاعدة، فنقول: لا ريب أن الأعذار المسوغة لقطع الصلاة الواجبة كما وردت في الروايات [٣] من متابعة الغريم أو حفظ المال أو غير ذلك مسوغة في سائر العبادات أيضا بالأولوية، لأن الصلاة أهم العبادات، فمتى جاز فيها جاز في غيرها. و ما عداه من الأعذار لا دليل على كونها مسوغا. و كل ما شك من الأعمال في جواز قطعه لعدم وضوح دليل على جوازه غير جائز القطع و الإفساد، و كل عذر شك في كونه مسوغا فالأصل عدمه.
[١] انظر سفينة البحار ٢: ٢٩٤ (عهد) و ٦٦٨ (وعد).
[٢] الرعد: ٢٥.
[٣] راجع الوسائل ٤: ١٢٧١، الباب ٢١ من أبواب قواطع الصلاة.