العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٨٢ - العنوان العشرون في بيان أصالة الطهارة
عنوان ٢٠ من جملة الأصول المتلقاة عن الشرع: أصالة الطهارة، و حيث إن الطهارة تطلق في مقابل الحدث و في مقابل الخبث و إن كان في كونه حقيقة فيهما أو مجازا في الثانية خلاف معروف فنقول: قد يقع الشك في الطهارة و الحدث، و قد يقع الشك في الطهارة و النجاسة. و على التقديرين: إما أن يكون الشبهة في نفس الحكم، أو في الموضوع الصرف و المصداق الخارجي الموجب للشك في حكمه، أو في الموضوع المستنبط، بمعنى: الشك في مفهوم اللفظ. و على التقادير الستة: فإما أن يكون بين المشتبهات علم إجمالي بالخلاف، أم لا. و على التقادير: إما أن يكون الشك ابتدائيا أي: من دون سبق علم بأحد الطرفين أو مسبوقا بالعلم بالطهارة، أو مسبوقا بالعلم بمقابلها من حدث أو خبث. فهذه ستة و ثلاثون صورة حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة، ثم المجتمع في الاثنين، ثم المجتمع في الثلاثة. و من جملة أمثلة الشبهة الحدثية الحكمية: مس الذكر، و مس باطن الإحليل،