العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٤٦ - العنوان السابع عشر قاعدة جواز البدار لاولي الأعذار و خروج باب التيمم عنها
عنوان ١٧ لا ريب أن العبادات الموسعة في وقتها يتخير المكلف في إيقاع المأمور به في كل حصة قابلة للوقوع فيها إذا كان المكلف جامعا للشرائط، فاقدا للموانع، غير معذور بأحد الأعذار التي يوجب سقوط شرط أو جزء، أو نحو ذلك. و أما أصحاب الأعذار: فهل التخيير في حقهم كذلك فلهم الإتيان بالمأمور به في آن العذر بطريق المعذور و إن احتمل أو ظن أو علم زوال العذر في الان الثاني من الوقت أو الأجزاء اللاحقة منه، أو التخيير غير ثابت في حقهم و اللازم مراعاة التمكن و الصبر إلى آخر أوقات الإمكان، أو يفصل بين راجي الزوال فلا تخير له و بين المأيوس عن زوال العذر فيتخير؟ أقوال للأصحاب: فأكثر القدماء على التخيير مطلقا [١] و المرتضى [٢] و ابن الجنيد [٣] و سلار [٤]
[١] الظاهر أنّ القائل بالتخيير مطلقا من القدماء هو أبو جعفر بن بابويه، على ما نقله عنه العلّامة في المختلف (١: ٤١٤) و الجعفي في ظاهر كلامه، على ما نقله عنه و عن الصدوق الشهيد في الذكري: ١٠٦؛ إلّا أنّ كلام الصدوق في المقنع: ٨ يعطي خلاف ما نسب إليه.
[٢] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة»: ٢٥.
[٣] هو قائل بالتفصيل على ما في المختلف ١: ٤١٤- ٤١٥.
[٤] المراسم: ٥٤.