العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٢ - الثاني في الخنثى،
إجماع الفرقة [١]. و ثانيها: التزام قاعدة الشغل فيهما، بمعنى أن بعد حصول أحد الأمرين في الواقع فيكون من باب الإجمال في المكلف به، و يلزم إبراء الذمة بالتزام أخس الاحتمالات، فيلتزمان [٢] بتكرار الوضوء مع البطن و الظهر، و الصلاة مع الجهر و الإخفات، و كيفيات القيام و القعود و التستر كالمرأة فيها و في غيرها عن غير المحارم، و عدم لبس الحرير و الذهب، و عدم لبس المخيط و ما يستر ظهر القدم و عدم التظليل في الإحرام، و عدم الخروج إلى المسجد ترجيحا للكراهة، و عدم الإفاضة قبل الفجر من المشعر، و عدم الإمامة للرجال، و يلزمان [٣] بالجز و التغريب، و فعل صلاة الجمعة و الجهاد، و القتل عند الارتداد عن فطرة و في الجهاد مع كفرهما، و يجب الاستبراء مع الشراء منهما، و أكثر الأمرين في مسألة البئر و في باب الحدود، و يجمع بينهما في الكفن، و حيث تتعارض قاعدة الشغل مع مثله كما في الميراث و القضاء و الشهادة فالمرجع: إما الدليل الخاص أو الصلح القهري، كما في نظائره. و ثالثها: العمل بأصل البراءة في ذلك كله، إلا في موضع التعارض، فكما مر، نظرا إلى أن تعلق الحكم بالرجل و المرأة يوجب خروج المشكوك فيه عن خصوص الحكمين، و متى ثبت التكليف على الأجمال فيرجع في الخصوصية الزائدة إلى الأصل النافي، فيسقط عنهما الواجب أو [٤] المندوب على الرجل أو المرأة، و يباح لهما ما يكره أو يحرم على أحدهما، و اللازم منه نفي الخصوصية مع الوحدة و التخيير بدونها، فيتبع في ذلك كله أسهل الأمور. و رابعها: تتبع المقامات و الرجوع في كل منها [٥] إلى ما يقتضيه الأصل فيه
[١] الخلاف ٤: ٣٥٨، كتاب النكاح، المسألة ١٤٢.
[٢] في «ف»: فيلزمان.
[٣] في «ن، م». و يلتزمان.
[٤] في «ن»: و.
[٥] في «ف»: منهما.