العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٢٨٣ - العنوان التاسع في قاعدة العسر و الحرج
ليجعل عليكم [في الدين] [١] من حرج و الحرج: الضيق [٢]. و في صحيحة الفضيل في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء، فقال: لا بأس، و ذكر الآية [٣]. و في موثقة أبي بصير في الغدير من المطر يبول فيه الصبي و الدابة و تروث: إن الدين ليس بمضيق، فإن الله عز و جل يقول مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٤]. و في رواية عبد الأعلى في من وضع بإصبعه مرارة في الوضوء: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله، قال الله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فامسح عليه [٥] و في حسنة محمد بن الميسر في الماء القليل في الطريق يريد الجنب أن يغتسل منه و يداه قذرتان، قال: يتوضأ و يغتسل، و تلا الآية [٦]. و نظائر هذه الأخبار كثيرة. و في رواية حمزة بن طيار: و ما أمروا إلا بدون وسعهم [٧] و كل شيء أمر الناس به فهم يسعون له، و كل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم [٨]. و في صحيحة البزنطي بعد بيان عدم لزوم السؤال عن تذكية ما يشترى من السوق من الفراء-: أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم
[١] الزيادة موجودة في متن الكافي أيضا، و ليست في الآية المباركة.
[٢] الكافي ٣: ٣٠/ ٤، و الوسائل ٢: ٩٨٠، الباب ١٣ من أبواب التيمّم، ح ١.
[٣] الوسائل ١: ١٣، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف، ح ١.
[٤] الوسائل ١: ١٢٠، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، ح ١٤.
[٥] الوسائل ١: ٣٢٧، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء، ح ٥.
[٦] الوسائل ١: ١١٣، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، ح ٥.
[٧] في المصدر: سعتهم.
[٨] الكافي ١: ١٦٤، باب حجج اللّه على خلقه، ح ٤.