القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠٣ - فروع
اثنين، فلا يمكن للبينة تعيين من يلحق به الولد منهما.
قال المحقق: «ويلحق النسب بالفراش المنفرد، والدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك، والدعوى المشتركة، ويقضى فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة»[١].
أقول: أما الفراش المنفرد فواضح، وأما الدعوى المنفردة فتكون بالنسبة إلى صبي مجهول النسب، فلو ادّعاه ولا معارض له في هذه الدعوى أُلحق به، ولا يسمع إنكاره بعد كبره، نعم، في الكبير المجهول النسب خلاف سنشير إليه.
ولو اشترك اثنان أو أزيد في هذه الدعوى قضي بالبينة، ومع عدمها أو تعارضها فبالقرعة، وأما الفراش المشترك، فقد عرفت الكلام فيه.
ولا فرق عندنا في الدعوى بين الرجل والمرأة، فلو استلحقت ولداً فإن لم ينازعها أحد لحق بها، وإن نازعها كان الولد لذات البينة، ومع عدمها أو تعارضها فالمرجع القرعة.
فروعٌ
وهنا فروع أوردها صاحب (الجواهر) عن بعض الأصحاب، ونحن نوردها تبعاً له:
«من انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه إلا أن يضرّ بغيره، كأن يكون معتقاً وولاؤه لمولاه، فإن بنوّته تقتضي تقدّمه على المولى في الإرث، فإن بلغ وانتفى
[١] شرائع الإسلام ٤: ١٢٢.