القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٢٧ - الأخبار في شهادة الصبي
وأما الأخبار فهي على طوائف:
فمنها ما هو مطلق، ومن ذلك:
١- هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل: «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء» قال: قبل الشهادة. وقوله: «وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»[١] قال: بعد الشهادة»[٢].
وهذا مطلق بغض النظر عما ذكرنا.
٢- أبو الصباح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في قوله تعالى: «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ»[٣] قال: لا ينبغي لأحدٍ إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها»[٤].
٣- جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا دعيت إلى الشهادة فأجب»[٥].
٤- سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في قول اللَّه عزوجل: «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ» فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن
[١] سورة البقرة ٢: ٢٨٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٠٩/ ١. كتاب الشهادات، الباب ١.
[٣] سورة البقرة ٢: ٢٨٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٠٩/ ٢. كتاب الشهادات، الباب ١. وهو عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح. و« محمد بن فضيل» مشترك، وقد وقع الخلاف بينهم في تعيين محمد بن الفضيل، الراوي عن أبي الصباح الكناني. فراجع.
[٥] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٠٩/ ٣. كتاب الشهادات، الباب ١. وهو عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر وهو ابن سويد عن القاسم بن سليمان، عن جراح. و« القاسم بن سليمان» و« جراح المدائني» غير موثقين، لكنهما من رجال كتاب كامل الزيارات.