القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٢٨ - الأخبار في شهادة الصبي
يقول: لا أشهد لكم»[١].
٥- داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب»[٢].
ومنها: ما يدلّ على عدم قبول شهادة الصبي مطلقاً، ومن ذلك:
١- محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في الصبي يشهد على الشهادة فقال: «إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته»[٣].
٢- السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»[٤].
٣- عبيد بن زرارة في حديث قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذي يشهد على الشي وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعدما كبر فقال: «تجعل شهادته نحواً[٥] من شهادة هؤلاء»[٦].
ومنها: ما يدلّ على القبول في خصوص القتل، أو مقيداً بقيد، مثل:
١- جميل: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال:
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣١٠/ ٥. كتاب الشهادات، الباب ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣١٠/ ٦. كتاب الشهادات، الباب ١. وفي طريقه« سهل بن زياد» وفيه الخلاف المعروف.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٢/ ١. كتاب الشهادات، الباب ٢١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٢/ ٢. كتاب الشهادات، الباب ٢١. وفي إسناده« النوفلي» و« السكوني» وقد ذكرنا موجز الكلام فيهما في بعض حواشي كتاب القضاء.
[٥] في التهذيب ونسخة من الوسائل« خيراً».
[٦] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٣/ ٣. كتاب الشهادات، الباب ٢١.