القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤٨ - الصورة الثالثة كون العين بيد ثالث وفيها الرجوع إلى المرجحات
هي في يده»[١].
٧- عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدّلوا، فقال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها»[٢].
٨- عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان «يختصمان» بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين وكان يقول: اللهم ربّ السماوات السبع «وربّ الأرضين السبع» أيّهم كان له الحق فأدّه إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف»[٣].
٩- عن عبد اللَّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: إن رجلين اختصما في دابّة إلى علي عليه السلام، فزعم كلّ واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده، وأقام كلّ واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثم قال: اللهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع ويخرج اسمه. فخرج اسم أحدهم فقضى له بها»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٠/ ٢. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٢/ ٨. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٥/ ١٥. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٥/ ١٥. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢.