القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦١١ - ١ - أن يصدق من هي بيده أحدهما
الصورة الثانية: لو كانت يد أحدهما عليها
قال المحقق قدّس سرّه: «ولو كانت يد أحدهما عليها، قضي بها للمتشبث، مع يمينه إن التمسه الخصم»[١].
أقول: والصورة الثانية: أن تكون يد أحد المتنازعين على العين، وهذه الصورة هي المصداق المتيقّن لأدلّة: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» فصاحب اليد هو المدّعى عليه والآخر المدعي، والمفروض عدم البينة، فيحلّف من هي بيده، فإن حلف قضي بكونها له، وإن نكل عن اليمين فالقولان: من القضاء بالنكول أو مع ردّ اليمين.
الصورة الثالثة: لو كانت يدهما خارجة وفيها صور:
قال: «ولو كانت يدهما خارجة، فإن صدّق من هي في يده أحدهما أُحلف وقضي له»[٢].
١- أن يصدّق من هي بيده أحدهما
أقول: والصورة الثالثة: أن تكون العين في يد ثالث ويدهما معاً خارجة عنها، فهنا صور، ذكر المحقق الاولى بقوله: (فإن صدق من هي في يده أحدهما أُحلف وقضى له) ووجه ذلك: أن العين تكون بإقرار الثالث ملكاً لزيد مثلًا، فيكون زيد صاحب اليد على العين والمدّعى عليه وعمرو هو المدعي، وحيث أنه لا بينّة في المقام، فإنه يحلف زيد ويقضى له، كذي اليد في قيام الشاهد الواحد فعلًا على ملكه.
[١] شرائع الإسلام ٤: ١١٠.
[٢] شرائع الإسلام ٤: ١١٠.