القضاء و الشهادت
(١)
الكلام في كتاب قاض إلى قاض
٤٦١ ص
(٢)
حكم إنهاء الحكم بالكتابة
٤٦١ ص
(٣)
حكم إنهاء الحكم بالقول مشافهة
٤٦٦ ص
(٤)
حكم إنهاء الحكم بالشهادة
٤٦٧ ص
(٥)
دليل المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ورده
٤٧٢ ص
(٦)
لا يعتبر الإشهاد في هذه الشهادة
٤٧٤ ص
(٧)
قصر العمل بالكتاب على حقوق الناس
٤٧٤ ص
(٨)
ما ينهى إلى الحاكم
٤٧٥ ص
(٩)
حكم إنفاذ الثبوت لو أخبر الأول به
٤٧٨ ص
(١٠)
حقيقة الإنفاذ
٤٨٠ ص
(١١)
صورة الإنهاء
٤٨١ ص
(١٢)
حكم ما لو تغير حال الحاكم الأول
٤٨٣ ص
(١٣)
لا أثر لتغير حال المكتوب إليه
٤٨٥ ص
(١٤)
مسائل ثلاث
٤٨٦ ص
(١٥)
المسألة الاولى (حكم ما لو أقر المحكوم عليه أو أنكر)
٤٨٦ ص
(١٦)
المسألة الثانية (حكم امتناع المشهود عليه من التسليم حتى يشهد القابض)
٤٨٩ ص
(١٧)
المسألة الثالثة (عدم وجوب دفع الحجة على المدعي)
٤٩٠ ص
(١٨)
الكلام في بعض أحكام القسمة
٤٩٣ ص
(١٩)
مشروعية القسمة
٤٩٣ ص
(٢٠)
حقيقة القسمة
٤٩٤ ص
(٢١)
حكم نصب القاسم
٤٩٧ ص
(٢٢)
صفات القاسم
٤٩٨ ص
(٢٣)
هل يشترط الرضا بعد القرعة؟
٥٠٠ ص
(٢٤)
وهل يشترط القرعة؟
٥٠١ ص
(٢٥)
هل تتحقق القسمة بالصلح؟
٥٠٣ ص
(٢٦)
عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره
٥٠٤ ص
(٢٧)
في إجزاء القاسم الواحد وعدمه
٥٠٥ ص
(٢٨)
الكلام في أجرة القاسم
٥٠٦ ص
(٢٩)
النظر في المقسوم
٥١٢ ص
(٣٠)
أقسام القسمة
٥١٥ ص
(٣١)
كيفية القسمة
٥٢١ ص
(٣٢)
مسائل ثلاث
٥٢٤ ص
(٣٣)
المسألة الاولى (في الدار التي لها علو وسفل)
٥٢٤ ص
(٣٤)
المسألة الثانية (في قسمة الأرض التي فيها زرع)
٥٢٦ ص
(٣٥)
المسألة الثالثة (في قسمة القرحان المتعددة)
٥٢٩ ص
(٣٦)
النظر في اللواحق وهي ثلاث
٥٣٣ ص
(٣٧)
الأولى (لو ادعى بعد القسمة الغلط)
٥٣٣ ص
(٣٨)
الثانية (إذا أقتسما ثم ظهر البعض مستحقا)
٥٣٨ ص
(٣٩)
الثالثة (لو قسم تركة الميت ثم ظهر عليه دين)
٥٤٣ ص
(٤٠)
الكلام في أحكام الدعاوى
٥٥١ ص
(٤١)
تعريف المدعي
٥٥١ ص
(٤٢)
الشروط المعتبرة في المدعي (البلوغ)
٥٥٤ ص
(٤٣)
إشتراط العقل
٥٥٦ ص
(٤٤)
أن لا يدعي مالا لغيره
٥٥٧ ص
(٤٥)
أن لا يدعي ما لا يجوز تملكه
٥٥٨ ص
(٤٦)
إشتراط كون الدعوى صحيحة لازمة
٥٥٩ ص
(٤٧)
هل تسمع دعوى المنكر فسق الحاكم أو الشهود؟
٥٦٠ ص
(٤٨)
هل يجب إجابة المنكر لو التمس اليمين من المدعي؟
٥٦٢ ص
(٤٩)
هل يلزم بالجواب عن دعوى الإقرار؟
٥٦٤ ص
(٥٠)
هل تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف؟
٥٦٧ ص
(٥١)
هل تسمع دعواه أن هذه بنت أمته أو ثمرة نخله؟
٥٧١ ص
(٥٢)
الكلام في التوصل إلى الحق
٥٧٥ ص
(٥٣)
1 - إن كان الحق عقوبة
٥٧٧ ص
(٥٤)
2 - إن كان الحق مالا
٥٧٨ ص
(٥٥)
صور كون الحق دينا
٥٨١ ص
(٥٦)
حكم الإقتصاص من الوديعة
٥٨٨ ص
(٥٧)
لو كان من غير جنس الموجود
٥٩١ ص
(٥٨)
جواز تولي بيع الوديعة
٥٩٢ ص
(٥٩)
لو تلفت الوديعة قبل البيع فهل يضمن؟
٥٩٢ ص
(٦٠)
مسألتان
٥٩٦ ص
(٦١)
الاولى (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له)
٥٩٦ ص
(٦٢)
الثانية (لو انكسرت سفينة في البحر فما هو حكم ما خرج منه؟)
٦٠١ ص
(٦٣)
الكلام في الإختلاف في دعوى الأملاك
٦٠٥ ص
(٦٤)
الصورة الاولى لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة
٦٠٧ ص
(٦٥)
الصورة الثانية لو كانت يد أحدهما عليها
٦١١ ص
(٦٦)
الصورة الثالثة لو كانت يدهما خارجة وفيها صور
٦١١ ص
(٦٧)
1 - أن يصدق من هي بيده أحدهما
٦١١ ص
(٦٨)
2 - أن يصدق من هي بيده كليهما
٦١٦ ص
(٦٩)
3 - أن يكذب من هي بيده كليهما
٦١٦ ص
(٧٠)
4 - أن يقر من هي بيده لأحدهما غير المعين
٦١٧ ص
(٧١)
5 - أن يقول من هي بيده ليست لي ولا أدري لمن
٦١٩ ص
(٧٢)
المسألة الثانية في تعارض البينات
٦٢٤ ص
(٧٣)
متى يحصل التعارض؟
٦٢٤ ص
(٧٤)
صور تعارض البينات
٦٢٦ ص
(٧٥)
الصورة الاولى كون العين بيد المتداعيين
٦٢٦ ص
(٧٦)
الصورة الثانية كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل أو الخارج؟
٦٣٣ ص
(٧٧)
صور الشهادة المشتملة على السبب
٦٤٠ ص
(٧٨)
1 - شهادتهما معا بالسبب
٦٤١ ص
(٧٩)
2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق
٦٤٣ ص
(٨٠)
الصورة الثالثة كون العين بيد ثالث وفيها الرجوع إلى المرجحات
٦٤٥ ص
(٨١)
النظر في أخبار الترجيح وطريق الجمع بينها
٦٤٩ ص
(٨٢)
حكم ما لو أقر الثالث لأحدهما
٦٥٢ ص
(٨٣)
الصورة الرابعة كون العين لا في يد أحد
٦٥٣ ص
(٨٤)
مورد تحقق التعارض
٦٥٣ ص
(٨٥)
الحكم بالقسمة يختص بمورد إمكانه
٦٥٦ ص
(٨٦)
هل اليد من المرجحات؟
٦٥٨ ص
(٨٧)
هل الشهادة بقدم الملك أولى؟
٦٦٢ ص
(٨٨)
حكم الإستناد إلى الإستصحاب في الحكم والشهادة
٦٦٩ ص
(٨٩)
الشهادة بالإقرار
٦٧٢ ص
(٩٠)
تقدم الشهادة بالملك على الشهادة باليد
٦٧٢ ص
(٩١)
تقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
٦٧٣ ص
(٩٢)
المسألة الثالثة (إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان)
٦٧٥ ص
(٩٣)
حكم ما لو أنكر المقر له الملكية للشي
٦٨٠ ص
(٩٤)
لو كان المقر له غائبا
٦٨١ ص
(٩٥)
لو كان المقر له ممن يمتنع مخاصمته
٦٨٣ ص
(٩٦)
لو كان المقر له مجهولا
٦٨٤ ص
(٩٧)
المسألة الرابعة (لو وقع الإختلاف في العقد الواقع)
٦٨٦ ص
(٩٨)
المسألة الخامسة (لو كان شيء في يد إنسان وادعى أحد كونه له سابقا وأقام بينة)
٦٨٨ ص
(٩٩)
الكلام في الإختلاف في العقود
٦٩٩ ص
(١٠٠)
مقدمة
٦٩٩ ص
(١٠١)
حكم الإختلاف في الاجرة ولا بينة
٧٠٠ ص
(١٠٢)
حكم الاختلاف في الاجرة مع البينة
٧٠٥ ص
(١٠٣)
حكم الاختلاف في العين المستأجرة ولا بينة
٧٠٨ ص
(١٠٤)
حكم الاختلاف في العين المستأجرة مع البينة
٧٠٩ ص
(١٠٥)
حكم ما لو ادعى اثنان شراء دار وهي في يد البائع
٧١١ ص
(١٠٦)
وهل يقبل قول البائع لأحدهما؟
٧١٤ ص
(١٠٧)
وهل لهما الفسخ؟
٧١٧ ص
(١٠٨)
حكم ما لو فسخ أحدهما دون الآخر
٧١٨ ص
(١٠٩)
حكم ما لو ادعى اثنان شراء ثالث المبيع من كل منهما
٧٢١ ص
(١١٠)
حكم ما لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه منه
٧٢٧ ص
(١١١)
مسائل
٧٣٣ ص
(١١٢)
المسألة الاولى (لو شهد للمدعي بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها)
٧٣٣ ص
(١١٣)
المسألة الثانية (لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملكية أو التسليم)
٧٣٥ ص
(١١٤)
المسألة الثالثة (حكم دعوى رقية الصغير المجهول النسب)
٧٣٧ ص
(١١٥)
حكم ما لو كان كبيرا
٧٤٠ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة (حكم ما لو ادعى اثنان كون الذبيحة له وفي يد كل بعضها)
٧٤٢ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة (لو تسلم شيئا بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية)
٧٤٤ ص
(١١٨)
المسألة السادسة (لو ادعى دارا وادعى آخر نصفها وأقاما البينة)
٧٤٥ ص
(١١٩)
حكم ما لو ادعيا ذلك ويدهما عليها مع البينة
٧٤٦ ص
(١٢٠)
حكم ما لو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث
٧٥٢ ص
(١٢١)
حكم ما لو كانت في يد أربعة
٧٥٨ ص
(١٢٢)
المسألة السابعة (حكم تداعى الزوجين متاع البيت)
٧٦٣ ص
(١٢٣)
حكم ما لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض المتاع
٧٦٩ ص
(١٢٤)
الكلام في دعوى المواريث
٧٧٥ ص
(١٢٥)
وفيه مسائل
٧٧٥ ص
(١٢٦)
المسالة الأولى (لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على إسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الآخر)
٧٧٥ ص
(١٢٧)
حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما واختلفا في الآخر
٧٧٧ ص
(١٢٨)
حكم ما لو ادعى كل منهما أنه لم يزل مسلما وأنكر الآخر
٧٧٨ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية (حكم ما لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في أول رمضان واختلفا في تاريخ موت الأب)
٧٨٠ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة (لو كانت دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه إرثا)
٧٨٢ ص
(١٣١)
ما هو المراد من البينة الكاملة هنا؟
٧٨٤ ص
(١٣٢)
حكم ما لو لم تكن البينة كاملة
٧٨٧ ص
(١٣٣)
حكم ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره
٧٨٩ ص
(١٣٤)
المسألة الرابعة (حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما)
٧٩١ ص
(١٣٥)
المسألة الخامسة (حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شيء من التركة)
٧٩٣ ص
(١٣٦)
الكلام في الإختلاف في الولد
٧٩٧ ص
(١٣٧)
مقدمة
٧٩٧ ص
(١٣٨)
صور الاختلاف في الولد
٧٩٩ ص
(١٣٩)
فروع
٨٠٣ ص
(١٤٠)
مقدمة مباحث الشهادات
٨١١ ص
(١٤١)
الأمر الأول في اعتبار التعدد في الشهود
٨١٥ ص
(١٤٢)
الأمر الثاني في حرمة كتمان الشهادة وشهادة الزور
٨١٧ ص
(١٤٣)
الأمر الثالث في مصاديق الشهادة العادلة
٨١٩ ص
(١٤٤)
تعريف الشهادة لغة وشرعا
٨٢٠ ص
(١٤٥)
الطرف الأول صفات الشاهد
٨٢٣ ص
(١٤٦)
الأول البلوغ
٨٢٥ ص
(١٤٧)
الأخبار في شهادة الصبي
٨٢٦ ص
(١٤٨)
الأقوال في شهادة الصبي
٨٣٠ ص
(١٤٩)
الوصف الثاني العقل
٨٣٥ ص
(١٥٠)
لا تقبل شهادة الساهي والمغفل
٨٣٦ ص
(١٥١)
الوصف الثالث الإيمان
٨٣٨ ص
(١٥٢)
قبول شهادة الذمي في الوصية
٨٤٤ ص
(١٥٣)
ذكر نصوص المسألة
٨٤٤ ص
(١٥٤)
1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟
٨٥٠ ص
(١٥٥)
2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟
٨٥٠ ص
(١٥٦)
3 - إختصاص القبول بالوصية
٨٥١ ص
(١٥٧)
4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟
٨٥١ ص
(١٥٨)
5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟
٨٥٣ ص
(١٥٩)
6 - هل يشترط كون الموصي في غربة؟
٨٥٣ ص
(١٦٠)
7 - هل يشترط إحلاف الذمي؟
٨٥٥ ص
(١٦١)
8 - ما المراد من(الضرورة)؟
٨٥٧ ص
(١٦٢)
9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
٨٥٨ ص
(١٦٣)
طريق ثبوت الإيمان في الشاهد
٨٥٨ ص
(١٦٤)
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
٨٦٠ ص
(١٦٥)
الوصف الرابع العدالة
٨٦٨ ص
(١٦٦)
البحث في ما يزيل العدالة
٨٧٠ ص
(١٦٧)
الإصرار على الصغائر كبيرة
٨٧٧ ص
(١٦٨)
هل يقدح ترك المندوبات؟
٨٨٣ ص
(١٦٩)
هل تعتبر المروة؟
٨٨٤ ص
(١٧٠)
مسائل
٨٩١ ص
(١٧١)
المسألة الاولى (في عدم قبول شهادة المخالف في اصول العقائد)
٨٩١ ص
(١٧٢)
المسأله الثانية (في عدم قبول شهادة القاذف)
٨٩٤ ص
(١٧٣)
حد توبة القاذف
٨٩٥ ص
(١٧٤)
هل يشترط إصلاح العمل زيادة عن التوبة؟
٨٩٩ ص
(١٧٥)
المسألة الثالثة (في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
٩٠٢ ص
(١٧٦)
المسألة الرابعة (في عدم قبول شهادة شارب المسكر)
٩٠٨ ص
 
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص

القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٧٠ - هل تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف؟

أقول: أما بالنسبة إلى الحاكم نفسه، فهل ينهى الزوج المقرّ بحرمتها على نفسه عن وطئ المرأة- مع إلزامه بدفع النفقة مثلًا- أخذاً بإقراره، أو لا ينهاه عن ذلك، ترتيباً لجميع آثار الزوجية التي قد حكم بها؟ وجهان. اللهم إلا أن نلغي اعتبار الإقرار في هذه الحالة فيقدّم الثاني، لكن لا يفتي بذلك أحد ... نعم، لا يبعد الإلغاء فيما إذا كان الإقرار عن نسيان مثلًا ثم تذكّر ورجع عنه بعد قيام البينة.

فالصحيح: إن الإقرار بالنسبة إلى ما كان على الزوج مقدّم على الحكم، إذ لا يقول أحد بإلغاء الإقرار في هذه الحالة.

وأما وظيفة الزوج المنكر للزوجية، فإن كان عالماً بعدم الزوجيّة، فإن مقتضى قول النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: «فأيما امرء قطعت له ...»[١] هو عدم جواز ترتيب آثار الحكم مثل الوطئ، وأما دفع النفقة فليس محرماً عليه بل يجب عليه امتثالًا وتنفيذاً للحكم، بل يحرم على المرأة أخذها، وهل يجوز لها الأخذ في مقابل بقائها في دار الرجل؟ فيه إشكال، وأما إذا كان إنكاره لها من جهة الشك مثلًا فإن جميع الآثار مترتبة بالحكم.

وأما إذا كان المدّعي للزوجية هو الرجل والمرأة تنكر، فإن كانت تعلم بعدم الزوجية، كان عليها الإمتناع عن التمكين، ولا يجوز لها المطالبة بالنفقة، وإن كانت تنكر كاذبة أو شاكة وجب عليها ترتيب الأثر على الحكم.

وأما المهر، فإن الرجل إن ألزمها بالتمكين ووطئها عملًا بحكم الحاكم، فقد وجب عليه دفع مهر المثل لأنه عوض البضع.


[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٢/ ١. أبواب كيفية الحكم، الباب ٢.