القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٥٩ - حكم ما لو كانت في يد أربعة
قال: «ثم يقع التعارض بين بينة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين ومدعي النصف في السدس أيضاً، فيقرع بينهم فيه»[١].
أي: على ما تقدم من اشتراط التساوي ...
قال: «ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم، ويختص به من تقع القرعة له، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين».
فإن قيل: إذا كان المرجع هو القرعة، فإن من الممكن أن تخرج القرعة لمدّعي الكلّ في كلّ مرة.
فأجاب المحقق قدّس سرّه بقوله: «ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكلّ لمدّعي الكلّ، فإن ما حكم اللَّه تعالى به غير مخطئ».
قال: «ولو نكل الجميع عن الأيمان، قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كلّ مرتبة بالسوية».
هذا هو الحكم في كيفية القسمة.
قال: فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهماً:
«لمدّعي الكلّ عشرون» اثنا عشر بلا نزاع، وثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الثلثين، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضاً ومع مدّعي النصف، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«ولمدّعي الثلثين ثمانية» ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الكلّ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضاً ومع مدّعي النصف، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
[١] شرائع الإسلام ٤: ١١٧.