القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠٣ - المسألة الثالثة (في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
قال: قداحهم التي يستقسمون بها»[١].
٣- حماد بن عيسى، قال: «دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأوّل عليه السلام، فقال له: جعلت فداك، إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر، فقال: مالك ولمجلس لا ينظر اللَّه إلى أهله»[٢].
٤- سليمان الجعفري «عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار»[٣].
٥- ابن رئاب قال: «دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، ما تقول في الشطرنج؟ فقال: المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير.
قال فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده»[٤].
٦- أبو بصير عن أبي عبد اللَّه السلام قال: «بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللّعب بها شرك، والسلام على اللّاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج امه، واللّاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها والسلام على اللّاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوّء مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها، فإنها من المجالس
[١] وسائل الشيعة ١٧: ١٦٥/ ٤. أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٢/ ١. أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٢/ ٢. أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٢/ ٣. أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٣.