القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٤٦ - ذكر نصوص المسألة
يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته؟ قال: نعم»[١].
٤- السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم»[٢].
٥- إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: «إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم»[٣].
وفي باب [قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة]:
١- الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[٤].
وهذا الخبر مخصص لما تقدم، وهو مطلق غير مقيّد بالوصيّة.
٢- أحمد بن عمر قال: «سألته عن قول اللَّه عزوجل: «ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»[٥] قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٨/ ٤. كتاب الشهادات، الباب ٣٩.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٨/ ٥. كتاب الشهادات، الباب ٣٩.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٩/ ٨. كتاب الشهادات، الباب ٣٩.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٩/ ١. كتاب الشهادات، الباب ٤٠.
[٥] سورة المائدة ٥: ١٠٦.