القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٤٧ - ذكر نصوص المسألة
فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب»[١].
ويفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار.
٣- هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في قول اللَّه عز وجل:
«أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» فقال: إذا [إن] كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في [على] الوصية»[٢].
و إطلاق «من ليس بمسلم» يقيد بما دلّ على اشتراط كونه من أهل الكتاب، وقوله «في الوصية» يقيد إطلاق ما دلّ على القبول مطلقاً.
٤- سماعة: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة. قال:
فقال لا تجوز إلا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[٣].
وهذا أيضاً مقيّد بالوصيّة. اللهم إلا أن يؤخذ بعموم التعليل في «لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد» فلا يختص القبول بها.
وفي باب [ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم]:
١- ضريس الكناسي: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا، إلّاأن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٠/ ٢. كتاب الشهادات، الباب ٤٠.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٠/ ٣. كتاب الشهادات، الباب ٤٠.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٠/ ٤. كتاب الشهادات، الباب ٤٠.