القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٤٤ - ذكر نصوص المسألة
٤- الحارث بن المغيرة: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟
قال: نعم.
قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟.
قال: جاهلية كفر ونفاق وضلال»[١].
نعم، مع إظهارهم الشهادتين يشكل القول بنجاستهم كما عن بعض الأصحاب[٢]، وقد كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يعاشرهم ويعاملهم معاملة الاسلام، ولا ينافي ذلك كونهم كفاراً في الواقع.
والحاصل: أنه لا تقبل شهادة غير المؤمن الاثني عشري مطلقاً.
قبول شهادة الذمّي في الوصيّة
قال المحقق: «نعم، تقبل شهادة الذمي خاصّة في الوصيّة إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، ولا يشترط كون الموصي في غربة، وباشتراطه رواية مطرحة»[٣].
ذكر نصوص المسألة
أقول: ينبغي أن نورد أوّلًا النصوص الواردة في المسألة، ثم نتعرّض لجهات البحث فيها:
[١] الكافي ١: ٣٠٨/ ٣ باب من مات وليس له إمام.
[٢] انظر كشف اللثام ١: ٤١٠، إيضاح الفوائد ١: ٢٧، جواهر الكلام ٦: ٥٨ ٥٩.
[٣] شرائع الإسلام ٤: ١٢٦.