القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٥١ - تعريف المدعي
الكلام في: أحكام الدعاوى
تعريف المدّعي:
اختلفت كلمات الأصحاب في تعريف «المدعي» الذي استفاض ذكره في نصوص كتاب القضاء، فعرّفوه بتعاريف:
قال المحقق: «وهو الذى يترك لو ترك الخصومة» أي: هو الذي يخلّى سبيله ويسكت عنه لو سكت عن الخصومة. وهذا التعريف للمحقق وجماعة بل قيل إنه المشهور.
«وقيل هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً»[١] أي: منافياً للظاهر الشرعي قال في (الجواهر) «وعن بعضهم حكاية التفسير بالمعطوف خاصة عن بعض، وبالمعطوف عليه خاصة عن آخر. وحينئذ تكون الأقوال أربعة»[٢].
وقد نوقش الأول بعدم الإنعكاس أو عدم الإطّراد، فقد يترك المدّعي الدعوى أو المدّعى عليه وتبقى الخصومة، فلو أودع مالًا عند شخص فادّعى ردّه عليه فأنكر صاحب المال، لم يترك المدّعي لو ترك دعوى الرد بل يطالب بالرد.
وأجاب في (الجواهر) بأن مطالبة المدّعي باليمين والمنكر بالبينة لا يخرج المدّعى عن كونه مدّعياً، بل ذلك مقتضى الدليل الشرعي في بعض الموارد بنحو التخصيص.
[١] شرائع الإسلام ٤: ١٠٦.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٣٧١.