القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢٤ - المسألة الاولى (في الدار التي لها علو وسفل)
مسائل ثلاث
المسألة الاولى: (في الدار التي لها علو وسفل)
قال المحقق قدّس سرّه: «لو كان لدار علو وسفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز»[١] بلا خلاف ولا إشكال في (الجواهر)[٢].
قال: «وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر»[٣] أي: لما تقدم من أن المانع من الإجبار هو الضرر، فمع فرض انتفائه يجبر الممتنع منهما عن التقسيم.
قال: «ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع»[٤].
أقول: قال في (القواعد): «بل أخذ كلّ منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل»[٥] أي كما في الوجه الأول المتقدم، وعلّله «كاشف اللثام» بقوله: «لأن البناء تابع للأرض والعلو للسفل، فإنما يجبر على قسمة تأتي على الأرض، ولأن من ملك شيئاً من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواه إلى السماء، فلو
[١] شرائع الإسلام ٤: ١٠٤.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٣٥٢.
[٣] شرائع الإسلام ٤: ١٠٤.
[٤] شرائع الإسلام ٤: ١٠٤.
[٥] قواعد الأحكام ٣: ٤٦٤.