القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٤٥ - ذكر نصوص المسألة
في الوسائل باب: [قبول شهادة المسلم على الكافر وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميّاً عدا ما استثني]:
١- أبو عبيدة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة [الملل] على المسلمين»[١].
٢- سماعة قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة، قال:
فقال: لا تجوز إلّاعلى ملّتهم ...»[٢].
وفي باب: [أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت] روايات نذكر بعضها. ولا يخفى أنه لا إطلاق لهذا العنوان، لأنه في مقام بيان أنه لاتلحظ الحالة السابقة مع تحقق الإسلام حين أداء الشهادة، فلا وجه للاستدلال بأخبار هذا الباب على قبول شهادة المسلم مطلقاً. ومن أخبار هذا الباب:
١- صفوان بن يحيى: «إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت:
فيهودي أُشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال: نعم»[٣].
٢- محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن نصراني أُشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته»[٤].
٣- محمد بن مسلم عن أحدهما: قال: «سألته عن الصبيّ والعبد والنصراني
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٦/ ١. كتاب الشهادات، الباب ٣٨.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٦/ ٢. كتاب الشهادات، الباب ٣٨.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٧/ ٢. كتاب الشهادات، الباب ٣٩.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٧/ ٣. كتاب الشهادات، الباب ٣٩.