القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦١ - حكم ما لو كانت في يد أربعة
«وهو» أي الربع ثمانية عشر.
فمدّعي الكلّ يدّعيها أجمع، ومدعي النصف يدعي منها ستة، ومدّعي الثلث يدّعى اثنين.
وعلى هذا: «فتكون عشرة منها لمدّعي الكلّ لقيام البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة، ويبقى ما يدّعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدّعي الكلّ فيها ويحلف» أي من خرج اسمه ويأخذ، وإن امتنع حلف الآخر وأخذ «ومع الامتناع يقسّم بينهما» نصفين كما عرفت.
«وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدّعي الكلّ وبينه، فمن خرج اسمه احلف واعطي، ولو امتنعا قسّم بينهما» نصفين كما عرفت.
«ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف، فصاحب الثلثين يدّعي عليه عشرة» وذلك، لأنه يدّعي الثلثين وهو ثمانية وأربعون- من الاثنين والسبعين- وبيده ثمانية عشر، فالباقي له ثلاثون، على كلّ من الثلاثة الآخرين عشرة.
«ومدعى الثلث يدّعي اثنين، ويبقى في يده» أي في يد مدّعي النصف وهو الثمانية عشر «ستة لا يدّعيها إلا مدّعي الجميع، فتكون» أي الستة «له» أي لمدّعي الكلّ، لقيام البينة على الجميع الذي تدخل فيه «ويقارع الأخيرين» أي في العشرة والاثنين «ثم يحلف» من يخرج اسمه ويأخذ وإلا فالآخر «وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادّعياه» من كلّ واحد منهما، فيأخذ من العشرة خمسة ومن الاثنين واحداً.
«ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الثلث وهو ثمانية عشر، فمدّعي الثلثين يدّعي منه عشرة، ومدّعي النصف يدّعي ستة، ويبقى اثنان لمدّعي الكل