القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٥٨ - حكم ما لو كانت في يد أربعة
حكم ما لو كانت في يد أربعة ...
قال المحقق قدّس سرّه: «ولو كانت في يد أربعة، فادّعى أحدهم الكلّ والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث، ففي يد كلّ واحد ربعها، فإن لم تكن بينة قضينا لكلّ واحد بما في يده، وأحلفنا كلّاً منهم لصاحبه»[١].
أقول: أي: أنه في صورة عدم البينة لمّا كان لكلّ واحد منهم يد على ربع العين، فإن اليد مع اليمين حجة، فحجة كلّ واحد منهم حينئذ معارضة بحجّة الآخر، فلا شيء لأحدهم بلا منازع.
قال: «ولو كانت يدهم خارجة ولكلّ بينة، خلص لصاحب الكل الثلث، إذ لا مزاحم له»[٢].
أقول: قال في (الجواهر): مع تداخل الدعاوى بعضها في بعض وإرادة القضاء فيها أجمع، لا أن له ذلك على كلّ حال، حتى لو أراد رفع اليد عن الدعوى أو كانت الدعاوى مترتبة وكان القضاء بين كلّ واحدة مع الاخرى مستقلًا، إلا مع إقرار المدّعي بالثلث مثلًا أن له ذلك في النصف المدّعى به مثلًا[٣].
قال: «ويبقى التعارض بين بينة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين في السدس، فيقرع بينهما فيه»[٤].
أقول: قد عرفت مراراً أن القرعة تكون مع تساوي البينتين عدداً وعدالة، وحينئذ فمن خرج اسمه حلف وأخذ وإلا حلف الآخر، فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين.
[١] شرائع الإسلام ٤: ١١٧.
[٢] شرائع الإسلام ٤: ١١٧.
[٣] جواهر الكلام ٤٠: ٤٨٩.
[٤] شرائع الإسلام ٤: ١١٧.