القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥٣ - مورد تحقق التعارض
ولعلّه لذا أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث وعدمه فتأمل جيّداً»[١].
قلت: إنما يتّجه احتمال العدم فيما إذا لم يكن الثالث وكيلًا للمقرّ له، لأن البينة قامت على عدم كونه مالكاً للعين، ولم تنف وكالته ولم تسقط يده عن الإعتبار، فلو أقرّ بكونها له وادّعى وكالته عنه، كانت يده يد المقرّ له وترتب الأثر على إقراره.
الصورة الرابعة: كون العين لا في يد أحد
الصورة الرابعة: أن لا تكون العين في يد أحد، والظاهر أن حكم هذه الصورة حكم ما إذا كانت في يد ثالث، فما ذكرناه هناك آت هنا.
مورد تحقق التعارض
قال المحقق قدّس سرّه: «ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين»[٢].
أقول: لا خلاف ولا إشكال في ذلك، لأن المرأتين تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة، فتصدق البينة على الشاهد والمرأتين كما تصدق على الشاهدين.
قال: «ولا يتحقق بين الشاهدين وشاهد ويمين، وربما قال الشيخ نادراً:
يتعارضان ويقرع بينهما»[٣].
أقول: علّل في (الجواهر) ما ذهب إليه المشهور بعدم صدق اسم البينة على
[١] جواهر الكلام ٤٠: ٤٣٢.
[٢] شرائع الإسلام ٤: ١١١.
[٣] شرائع الإسلام ٤: ١١١.