القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٣٠ - الأقوال في شهادة الصبي
يدلّ عليه، وهو التسوية بين الرجل والمرأة في الأحكام، وقبول الشهادة مطلقاً ممن بلغ عشر سنين، مخالف لما عليه الأصحاب، فهم معرضون عن هذا الخبر، وذلك يسقطه عن الاعتبار.
٤- محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في شهادة النساء: «لا تجوز شهادتهنّ إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة ... ومثل شهادة الصبيان على القتل، إذا لم يوجد غيرهم»[١].
وفي راويه «محمد بن سنان» خلاف معروف.
٥- طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام:
«شهادة الصبيان جائزة بينهم مالم يفترّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم»[٢].
و «طلحة بن زيد» عامي[٣].
الأقوال في شهادة الصبي
قال المحقق قدّس سرّه: «واختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل، فروى جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، ويؤخذ بأوّل كلامهم، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٥/ ٥٠. كتاب الشهادات، الباب ٢٤. ويوجد في سنده من لا توثيق له.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٥/ ٦. كتاب الشهادات، الباب ٢٢.
[٣] وهو: الصدوق بإسناده إلى طلحة بن زيد. والظاهر صحة إسناد الصدوق إلى الرجل، وطلحة بن زيد عامي، قال الشيخ: كتابه معتمد. وهو من رجال كامل الزيارات.