القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩١ - المسألة الاولى (في عدم قبول شهادة المخالف في اصول العقائد)
مسائل
المسألة الاولى: (في عدم قبول شهادة المخالف في اصول العقائد)
قال المحقق قدّس سرّه: «كلّ مخالف في شيء من اصول العقائد تردّ شهادته، سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الإجتهاد»[١].
أقول: قال في (المسالك): «المراد بالاصول التي تردّ شهادة المخالف فيها:
اصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وأما فروعها من المعاني والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام، فلا يقدح الإختلاف فيها، لأنها مباحث ظنية، والإختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير، وقد عدّ بعض العلماء جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد، فبلغ نحواً من مائة مسألة فضلًا عن غيرهما»[٢].
وفي (الجواهر) شرح العبارة بحيث تعمّ الفروع الإعتقادية أيضاً، لكن مقيدةً بكونها مما علم ضرورة من الدين أو المذهب، قال: «لاشتراك الجميع في
[١] شرائع الإسلام ٤: ١٢٧.
[٢] مسالك الأفهام ١٤: ١٧٢.