القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٨٥ - صور كون الحق دينا
السلام فذكر له ذلك. فقال: أما أنا فأحبّ أن تأخذ وتحلف»[١].
٣- ما عن أبي بكر الحضرمي قال: «قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟
قال: فقال نعم، ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال تقول: اللهم إني لا آخذه ظلماً ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئاً»[٢].
قال الشيخ الحرّ: «هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف».
وفي (الجواهر): «أو عند غير الحاكم أو نحو ذلك، حتى لا ينافي غيره من النصوص، ولا ريب في استحباب القول المزبور، وإن أطنب بعض الناس[٣] بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الإجماع على خلافها»[٤].
٤- ما عن جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدّين فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم»[٥].
٥- ما عن إسحاق بن إبراهيم: «إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الرجل دفع إليه رجل مالًا ليصرفه في بعض وجوه البرّ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال،
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٢٧٢/ ٢. أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٢٧٤ عن الشيخ قدّس سرّه- وقد قال الشيخ بعده: الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام نحوه. التهذيب ٦/ ٣٤٨.
[٣] نسبه في المستند إلى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب.
[٤] جواهر الكلام ٤٠: ٣٩٠.
[٥] وسائل الشيعة ١٧: ٢٧٥/ ١٠. أبواب التجارة، الباب ٨٣. فيه« علي بن حديد» فعن الشيخ: ضعيف جداً، وقد ضعفه غيره أيضاً.