القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦٠ - حكم ما لو كانت في يد أربعة
«ولمدّعي النصف خمسة» اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مدعي الجميع ومدعي الثلثين، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«ولمدّعي النصف خمسة» اثنان ثلث السدس تنازع فيه مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«ولمدّعي الثلث ثلاثة» ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
هذا إن أقام كلّهم بينة.
وإنْ أقام أحدهم فقط بينة حكم له.
هذا كلّه مع خروج المدّعى به عن أيديهم.
قال المحقق: «ولو كان المدّعى في يد الأربعة، ففي يد كلّ واحد ربعها، فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه، قال الشيخ: يقضى لكلّ واحد بالربع، لأن له بينة و يداً»[١].
أي: بناء من الشيخ على تقديم بينة الداخل على الخارج.
«والوجه: القضاء ببينة الخارج على ما قررناه» فيما سبق.
وعلى المختار: «فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده، ويكون ثمرتها فيما يدّعيه مما في يد غيره، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزعه لهم، ويقضى فيه بالقرعة واليمين، ومع الامتناع بالقسمة، فيجمع بين مدّعي الكلّ والنصف والثلث على ما في يد مدّعي الثلثين، وذلك ربع اثنين وسبعين».
لأنا نريد عدداً لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف، والاثنان والسبعون كذلك.
[١] شرائع الإسلام ٤: ١١٨.