القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٢٠ - تعريف الشهادة لغة وشرعا
وأمّا من جهة العدد، فإن العدد المعتبر يختلف بحسب اختلاف الموارد وإن كان المعتبر في كلّ مورد لم ينص فيه على عدد خاص هو «شهادة العدلين»، فالشهادة العادلة في مثل السرقة هي شهادة العدلين، وفي مثل الزنا شهادة أربعة رجال، وأمّا شهادة الواحد والامرأتين، والواحد مع يمين المدعي، وشهادة النساء المنفردات، فلا تقبل في حقوق اللَّه مطلقاً. والشهادة العادلة في مثل الطلاق من حقوق الناس هي شهادة العدلين، وفي مثل الدين منها: شهادة العدلين، شهادة الواحد والامرأتين، الواحد ويمين المدعي. وفي مثل الولادة: شهادة العدلين، شهادة الواحد مع الامرأتين، شهادة أربع نسوة، وذلك لأن الولادة مما يعسر أو لا يجوز اطّلاع الرجال عليه غالباً، فقبلت فيها شهادة النساء منفردات. إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الثالث من الكتاب.
وأمّا من جهة كونها شهادة فرع، فإن الشهادة على الشهادة إنما تكون عادلة فيما إذا كانت واجدة للقوانين المقررة فيها، فإن الشهادة على الشهادة كيف تتحمل؟
ومتى تقبل؟ وفي أي موضع تقبل؟ وممن تقبل؟ ... إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الرابع من الكتاب.
وأمّا من جهة الحالات الطارئة على الشاهد، فإن الشهادة العادلة هي الشهادة الواجدة للقوانين المقررة، كما لو شهد الشاهدان فماتا، أو شهدا ثم فسقا، أو شهدا فرجعا ... إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الخامس من الكتاب.
تعريف الشهادة لغة وشرعاً
«الشهادات» جمع شهادة، يقال: شهد يشهد شهادة، وهي في اللغة لمعان عديدة كالعلم، والحضور، والرؤية، والإعلام، والإخبار، والمعاينة.