القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦٩ - حكم ما لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض المتاع
أنه لو كان بعض المتاع بيد أحدهما خاصة فهو له، فيكون حاصل الجمع: إن ما كان تحت يد أحدهما الخاصة دون اليد البيتية فهو له، ثم يقضى في الباقي بكون ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للمرأة فلها، والمشتركات تقسّم، والأقرب ظهوره في هذا المعنى.
وهذا الذي ذكرناه في الجمع بين الخبرين هو مقتضى العرف والعادة.
وهذا هو الحكم سواء كان النزاع بين الزوجين أو بين ورثة أحدهما مع الآخر.
حكم ما لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض المتاع
قال المحقق: «ولو ادّعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره، كُلّف البينة كغيره من الأنساب»[١].
أي: لعمومات البينة على المدّعي واليمين على المدّعي عليه.
قال: «وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة»[٢].
أقول: هي ضعيفة عند المحقق، وذلك على احتمال في (الكافي) و (التهذيب)، وهي في (الفقيه) صحيحة جزماً على ما قيل كما في (الجواهر)[٣].
وهي رواية جعفر بن عيسى قال: «كتبت إلى أبي الحسن- يعني: علي بن محمد- المرأة تموت فيدّعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع
[١] شرائع الإسلام ٤: ١٢٠.
[٢] شرائع الإسلام ٤: ١٢٠.
[٣] جواهر الكلام ٤٠: ٥٠١. الكافي ٧: ٤٣١/ ١٨. تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٩/ ٨٠٠. من لا يحضره الفقيه ٣: ١١٠/ ٣٤٢٩.