القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦١٣ - ١ - أن يصدق من هي بيده أحدهما
الجارية من الغاصب، قال: تردّ الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له بينة»[١] ...
وصحيحة سعد بن سعد: «عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع مالًا إلى رجل من التجّار، فقال: إن هذا المال لفلان ابن فلان ليس له فيه قليل ولا كثير، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له ما مرّ، ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، وكيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء»[٢].
ومثلها صحيحة إسماعيل الأحوص ...[٣].
وصحيحة أبي بصير «عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، فأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، إذا كان مصدقاً»[٤] أي لم يكن متّهماً.
ويؤيده أيضاً رواية المهتدي: «إن أخي مات فتزوّجت امرأته، فجاء عمّي وادّعى أنه تزوّجها سرّاً، فسألتها عن ذلك، فأنكرت أشد الإنكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قط. فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها»[٥][٦].
ثم إن الحكم لزيد المقرّ له يتوقف على يمينه، أما الثالث فلا يمين عليه وإن كان ظاهر عبارة (القواعد) وجوبها عليه حيث قال: «ولو كانت في يد ثالث حكم لمن
[١] وسائل الشيعة ٢١: ١٧٧/ ١. أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٦١.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٣/ ٦. كتاب الوصايا، الباب ١٦.
[٣] المصدر ١٩: ٢٩٣، ذيل ح ٦.
[٤] المصدر ١٩: ٢٩٦/ ١٤. كتاب الوصايا، الباب ١٦.
[٥] المصدر ٢٠: ٢٩٩/ ١. أبواب عقد النكاح، الباب ٢٣.
[٦] مستند الشيعة ١٧: ٣٥١- ٣٥٣.