القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٣٣ - المسألة الاولى (لو شهد للمدعي بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها)
مسائل
المسألة الاولى: (لو شهد للمدّعي بملكية الدابّة منذ مدة فكذّبتها سنّها)
قال المحقق قدّس سرّه: «لو شهد للمدّعي بأن الدابة ملكه منذ مدة، فدلّت سنّها على أقل من ذلك قطعاً أو أكثر، سقطت البينة لتحقق كذبها»[١].
أقول: لو شهدت البينة لمدّعي ملكية الدابة بأنها ملكه منذ خمس سنوات مثلًا، فدلّت سنّها على كون عمرها أقل من تلك المدة دلالة قطعية، أو شهدت بأنها نتجت عند المدّعي منذ خمس سنوات، فدلّت سنّها دلالة قطعية على أن عمرها أكثر من تلك المدة، سقطت البينة عن الحجية، لتحقق كذبها.
أما لو كانت الدلالة على الأقلية أو الأكثرية ظنية لا قطعية ففي (الجواهر):
لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية ... ولا أظنه قولًا لأحد[٢].
لكن عن بعض نسخ (الشرائع) «قطعاً أو أكثرياً» وهي التي شرحها في (المسالك) فقال: «أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح، لأن الكذب حينئذ
[١] شرائع الإسلام ٤: ١١٥.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٤٧٤.