القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٤٨ - ذكر نصوص المسألة
يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيّته»[١].
٢- أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ: «يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»[٢] قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران. قلت: ذوا عدل منكم. قال: مسلمان»[٣].
٣- الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[٤].
٤- حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ: «ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته، فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما»[٥].
٥- يحيى بن محمد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ «أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ...»[٦] قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم
[١] وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٩/ ١. كتاب الوصايا، الباب ٢٠.
[٢] سورة المائدة ٥: ١٠٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٩/ ٢. كتاب الوصايا، الباب ٢٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٩: ٣١٠/ ٣. كتاب الوصايا، الباب ٢٠.
[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٣١٢/ ٧. كتاب الوصايا، الباب ٢٠.
[٦] سورة المائدة ٥: ١٠٦.