القضاء و الشهادت
(١)
الكلام في كتاب قاض إلى قاض
٤٦١ ص
(٢)
حكم إنهاء الحكم بالكتابة
٤٦١ ص
(٣)
حكم إنهاء الحكم بالقول مشافهة
٤٦٦ ص
(٤)
حكم إنهاء الحكم بالشهادة
٤٦٧ ص
(٥)
دليل المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ورده
٤٧٢ ص
(٦)
لا يعتبر الإشهاد في هذه الشهادة
٤٧٤ ص
(٧)
قصر العمل بالكتاب على حقوق الناس
٤٧٤ ص
(٨)
ما ينهى إلى الحاكم
٤٧٥ ص
(٩)
حكم إنفاذ الثبوت لو أخبر الأول به
٤٧٨ ص
(١٠)
حقيقة الإنفاذ
٤٨٠ ص
(١١)
صورة الإنهاء
٤٨١ ص
(١٢)
حكم ما لو تغير حال الحاكم الأول
٤٨٣ ص
(١٣)
لا أثر لتغير حال المكتوب إليه
٤٨٥ ص
(١٤)
مسائل ثلاث
٤٨٦ ص
(١٥)
المسألة الاولى (حكم ما لو أقر المحكوم عليه أو أنكر)
٤٨٦ ص
(١٦)
المسألة الثانية (حكم امتناع المشهود عليه من التسليم حتى يشهد القابض)
٤٨٩ ص
(١٧)
المسألة الثالثة (عدم وجوب دفع الحجة على المدعي)
٤٩٠ ص
(١٨)
الكلام في بعض أحكام القسمة
٤٩٣ ص
(١٩)
مشروعية القسمة
٤٩٣ ص
(٢٠)
حقيقة القسمة
٤٩٤ ص
(٢١)
حكم نصب القاسم
٤٩٧ ص
(٢٢)
صفات القاسم
٤٩٨ ص
(٢٣)
هل يشترط الرضا بعد القرعة؟
٥٠٠ ص
(٢٤)
وهل يشترط القرعة؟
٥٠١ ص
(٢٥)
هل تتحقق القسمة بالصلح؟
٥٠٣ ص
(٢٦)
عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره
٥٠٤ ص
(٢٧)
في إجزاء القاسم الواحد وعدمه
٥٠٥ ص
(٢٨)
الكلام في أجرة القاسم
٥٠٦ ص
(٢٩)
النظر في المقسوم
٥١٢ ص
(٣٠)
أقسام القسمة
٥١٥ ص
(٣١)
كيفية القسمة
٥٢١ ص
(٣٢)
مسائل ثلاث
٥٢٤ ص
(٣٣)
المسألة الاولى (في الدار التي لها علو وسفل)
٥٢٤ ص
(٣٤)
المسألة الثانية (في قسمة الأرض التي فيها زرع)
٥٢٦ ص
(٣٥)
المسألة الثالثة (في قسمة القرحان المتعددة)
٥٢٩ ص
(٣٦)
النظر في اللواحق وهي ثلاث
٥٣٣ ص
(٣٧)
الأولى (لو ادعى بعد القسمة الغلط)
٥٣٣ ص
(٣٨)
الثانية (إذا أقتسما ثم ظهر البعض مستحقا)
٥٣٨ ص
(٣٩)
الثالثة (لو قسم تركة الميت ثم ظهر عليه دين)
٥٤٣ ص
(٤٠)
الكلام في أحكام الدعاوى
٥٥١ ص
(٤١)
تعريف المدعي
٥٥١ ص
(٤٢)
الشروط المعتبرة في المدعي (البلوغ)
٥٥٤ ص
(٤٣)
إشتراط العقل
٥٥٦ ص
(٤٤)
أن لا يدعي مالا لغيره
٥٥٧ ص
(٤٥)
أن لا يدعي ما لا يجوز تملكه
٥٥٨ ص
(٤٦)
إشتراط كون الدعوى صحيحة لازمة
٥٥٩ ص
(٤٧)
هل تسمع دعوى المنكر فسق الحاكم أو الشهود؟
٥٦٠ ص
(٤٨)
هل يجب إجابة المنكر لو التمس اليمين من المدعي؟
٥٦٢ ص
(٤٩)
هل يلزم بالجواب عن دعوى الإقرار؟
٥٦٤ ص
(٥٠)
هل تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف؟
٥٦٧ ص
(٥١)
هل تسمع دعواه أن هذه بنت أمته أو ثمرة نخله؟
٥٧١ ص
(٥٢)
الكلام في التوصل إلى الحق
٥٧٥ ص
(٥٣)
1 - إن كان الحق عقوبة
٥٧٧ ص
(٥٤)
2 - إن كان الحق مالا
٥٧٨ ص
(٥٥)
صور كون الحق دينا
٥٨١ ص
(٥٦)
حكم الإقتصاص من الوديعة
٥٨٨ ص
(٥٧)
لو كان من غير جنس الموجود
٥٩١ ص
(٥٨)
جواز تولي بيع الوديعة
٥٩٢ ص
(٥٩)
لو تلفت الوديعة قبل البيع فهل يضمن؟
٥٩٢ ص
(٦٠)
مسألتان
٥٩٦ ص
(٦١)
الاولى (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له)
٥٩٦ ص
(٦٢)
الثانية (لو انكسرت سفينة في البحر فما هو حكم ما خرج منه؟)
٦٠١ ص
(٦٣)
الكلام في الإختلاف في دعوى الأملاك
٦٠٥ ص
(٦٤)
الصورة الاولى لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة
٦٠٧ ص
(٦٥)
الصورة الثانية لو كانت يد أحدهما عليها
٦١١ ص
(٦٦)
الصورة الثالثة لو كانت يدهما خارجة وفيها صور
٦١١ ص
(٦٧)
1 - أن يصدق من هي بيده أحدهما
٦١١ ص
(٦٨)
2 - أن يصدق من هي بيده كليهما
٦١٦ ص
(٦٩)
3 - أن يكذب من هي بيده كليهما
٦١٦ ص
(٧٠)
4 - أن يقر من هي بيده لأحدهما غير المعين
٦١٧ ص
(٧١)
5 - أن يقول من هي بيده ليست لي ولا أدري لمن
٦١٩ ص
(٧٢)
المسألة الثانية في تعارض البينات
٦٢٤ ص
(٧٣)
متى يحصل التعارض؟
٦٢٤ ص
(٧٤)
صور تعارض البينات
٦٢٦ ص
(٧٥)
الصورة الاولى كون العين بيد المتداعيين
٦٢٦ ص
(٧٦)
الصورة الثانية كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل أو الخارج؟
٦٣٣ ص
(٧٧)
صور الشهادة المشتملة على السبب
٦٤٠ ص
(٧٨)
1 - شهادتهما معا بالسبب
٦٤١ ص
(٧٩)
2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق
٦٤٣ ص
(٨٠)
الصورة الثالثة كون العين بيد ثالث وفيها الرجوع إلى المرجحات
٦٤٥ ص
(٨١)
النظر في أخبار الترجيح وطريق الجمع بينها
٦٤٩ ص
(٨٢)
حكم ما لو أقر الثالث لأحدهما
٦٥٢ ص
(٨٣)
الصورة الرابعة كون العين لا في يد أحد
٦٥٣ ص
(٨٤)
مورد تحقق التعارض
٦٥٣ ص
(٨٥)
الحكم بالقسمة يختص بمورد إمكانه
٦٥٦ ص
(٨٦)
هل اليد من المرجحات؟
٦٥٨ ص
(٨٧)
هل الشهادة بقدم الملك أولى؟
٦٦٢ ص
(٨٨)
حكم الإستناد إلى الإستصحاب في الحكم والشهادة
٦٦٩ ص
(٨٩)
الشهادة بالإقرار
٦٧٢ ص
(٩٠)
تقدم الشهادة بالملك على الشهادة باليد
٦٧٢ ص
(٩١)
تقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
٦٧٣ ص
(٩٢)
المسألة الثالثة (إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان)
٦٧٥ ص
(٩٣)
حكم ما لو أنكر المقر له الملكية للشي
٦٨٠ ص
(٩٤)
لو كان المقر له غائبا
٦٨١ ص
(٩٥)
لو كان المقر له ممن يمتنع مخاصمته
٦٨٣ ص
(٩٦)
لو كان المقر له مجهولا
٦٨٤ ص
(٩٧)
المسألة الرابعة (لو وقع الإختلاف في العقد الواقع)
٦٨٦ ص
(٩٨)
المسألة الخامسة (لو كان شيء في يد إنسان وادعى أحد كونه له سابقا وأقام بينة)
٦٨٨ ص
(٩٩)
الكلام في الإختلاف في العقود
٦٩٩ ص
(١٠٠)
مقدمة
٦٩٩ ص
(١٠١)
حكم الإختلاف في الاجرة ولا بينة
٧٠٠ ص
(١٠٢)
حكم الاختلاف في الاجرة مع البينة
٧٠٥ ص
(١٠٣)
حكم الاختلاف في العين المستأجرة ولا بينة
٧٠٨ ص
(١٠٤)
حكم الاختلاف في العين المستأجرة مع البينة
٧٠٩ ص
(١٠٥)
حكم ما لو ادعى اثنان شراء دار وهي في يد البائع
٧١١ ص
(١٠٦)
وهل يقبل قول البائع لأحدهما؟
٧١٤ ص
(١٠٧)
وهل لهما الفسخ؟
٧١٧ ص
(١٠٨)
حكم ما لو فسخ أحدهما دون الآخر
٧١٨ ص
(١٠٩)
حكم ما لو ادعى اثنان شراء ثالث المبيع من كل منهما
٧٢١ ص
(١١٠)
حكم ما لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه منه
٧٢٧ ص
(١١١)
مسائل
٧٣٣ ص
(١١٢)
المسألة الاولى (لو شهد للمدعي بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها)
٧٣٣ ص
(١١٣)
المسألة الثانية (لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملكية أو التسليم)
٧٣٥ ص
(١١٤)
المسألة الثالثة (حكم دعوى رقية الصغير المجهول النسب)
٧٣٧ ص
(١١٥)
حكم ما لو كان كبيرا
٧٤٠ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة (حكم ما لو ادعى اثنان كون الذبيحة له وفي يد كل بعضها)
٧٤٢ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة (لو تسلم شيئا بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية)
٧٤٤ ص
(١١٨)
المسألة السادسة (لو ادعى دارا وادعى آخر نصفها وأقاما البينة)
٧٤٥ ص
(١١٩)
حكم ما لو ادعيا ذلك ويدهما عليها مع البينة
٧٤٦ ص
(١٢٠)
حكم ما لو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث
٧٥٢ ص
(١٢١)
حكم ما لو كانت في يد أربعة
٧٥٨ ص
(١٢٢)
المسألة السابعة (حكم تداعى الزوجين متاع البيت)
٧٦٣ ص
(١٢٣)
حكم ما لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض المتاع
٧٦٩ ص
(١٢٤)
الكلام في دعوى المواريث
٧٧٥ ص
(١٢٥)
وفيه مسائل
٧٧٥ ص
(١٢٦)
المسالة الأولى (لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على إسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الآخر)
٧٧٥ ص
(١٢٧)
حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما واختلفا في الآخر
٧٧٧ ص
(١٢٨)
حكم ما لو ادعى كل منهما أنه لم يزل مسلما وأنكر الآخر
٧٧٨ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية (حكم ما لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في أول رمضان واختلفا في تاريخ موت الأب)
٧٨٠ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة (لو كانت دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه إرثا)
٧٨٢ ص
(١٣١)
ما هو المراد من البينة الكاملة هنا؟
٧٨٤ ص
(١٣٢)
حكم ما لو لم تكن البينة كاملة
٧٨٧ ص
(١٣٣)
حكم ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره
٧٨٩ ص
(١٣٤)
المسألة الرابعة (حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما)
٧٩١ ص
(١٣٥)
المسألة الخامسة (حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شيء من التركة)
٧٩٣ ص
(١٣٦)
الكلام في الإختلاف في الولد
٧٩٧ ص
(١٣٧)
مقدمة
٧٩٧ ص
(١٣٨)
صور الاختلاف في الولد
٧٩٩ ص
(١٣٩)
فروع
٨٠٣ ص
(١٤٠)
مقدمة مباحث الشهادات
٨١١ ص
(١٤١)
الأمر الأول في اعتبار التعدد في الشهود
٨١٥ ص
(١٤٢)
الأمر الثاني في حرمة كتمان الشهادة وشهادة الزور
٨١٧ ص
(١٤٣)
الأمر الثالث في مصاديق الشهادة العادلة
٨١٩ ص
(١٤٤)
تعريف الشهادة لغة وشرعا
٨٢٠ ص
(١٤٥)
الطرف الأول صفات الشاهد
٨٢٣ ص
(١٤٦)
الأول البلوغ
٨٢٥ ص
(١٤٧)
الأخبار في شهادة الصبي
٨٢٦ ص
(١٤٨)
الأقوال في شهادة الصبي
٨٣٠ ص
(١٤٩)
الوصف الثاني العقل
٨٣٥ ص
(١٥٠)
لا تقبل شهادة الساهي والمغفل
٨٣٦ ص
(١٥١)
الوصف الثالث الإيمان
٨٣٨ ص
(١٥٢)
قبول شهادة الذمي في الوصية
٨٤٤ ص
(١٥٣)
ذكر نصوص المسألة
٨٤٤ ص
(١٥٤)
1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟
٨٥٠ ص
(١٥٥)
2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟
٨٥٠ ص
(١٥٦)
3 - إختصاص القبول بالوصية
٨٥١ ص
(١٥٧)
4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟
٨٥١ ص
(١٥٨)
5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟
٨٥٣ ص
(١٥٩)
6 - هل يشترط كون الموصي في غربة؟
٨٥٣ ص
(١٦٠)
7 - هل يشترط إحلاف الذمي؟
٨٥٥ ص
(١٦١)
8 - ما المراد من(الضرورة)؟
٨٥٧ ص
(١٦٢)
9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
٨٥٨ ص
(١٦٣)
طريق ثبوت الإيمان في الشاهد
٨٥٨ ص
(١٦٤)
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
٨٦٠ ص
(١٦٥)
الوصف الرابع العدالة
٨٦٨ ص
(١٦٦)
البحث في ما يزيل العدالة
٨٧٠ ص
(١٦٧)
الإصرار على الصغائر كبيرة
٨٧٧ ص
(١٦٨)
هل يقدح ترك المندوبات؟
٨٨٣ ص
(١٦٩)
هل تعتبر المروة؟
٨٨٤ ص
(١٧٠)
مسائل
٨٩١ ص
(١٧١)
المسألة الاولى (في عدم قبول شهادة المخالف في اصول العقائد)
٨٩١ ص
(١٧٢)
المسأله الثانية (في عدم قبول شهادة القاذف)
٨٩٤ ص
(١٧٣)
حد توبة القاذف
٨٩٥ ص
(١٧٤)
هل يشترط إصلاح العمل زيادة عن التوبة؟
٨٩٩ ص
(١٧٥)
المسألة الثالثة (في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
٩٠٢ ص
(١٧٦)
المسألة الرابعة (في عدم قبول شهادة شارب المسكر)
٩٠٨ ص
 
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص

القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢٤ - المسألة الاولى (في الدار التي لها علو وسفل)

مسائل ثلاث‌

المسألة الاولى‌: (في الدار التي لها علو وسفل)

قال المحقق قدّس سرّه: «لو كان لدار علو وسفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز»[١] بلا خلاف ولا إشكال في (الجواهر)[٢].

قال: «وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر»[٣] أي: لما تقدم من أن المانع من الإجبار هو الضرر، فمع فرض انتفائه يجبر الممتنع منهما عن التقسيم.

قال: «ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع»[٤].

أقول: قال في (القواعد): «بل أخذ كلّ منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل»[٥] أي كما في الوجه الأول المتقدم، وعلّله «كاشف اللثام» بقوله: «لأن البناء تابع للأرض والعلو للسفل، فإنما يجبر على قسمة تأتي على الأرض، ولأن من ملك شيئاً من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواه إلى السماء، فلو


[١] شرائع الإسلام ٤: ١٠٤.

[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٣٥٢.

[٣] شرائع الإسلام ٤: ١٠٤.

[٤] شرائع الإسلام ٤: ١٠٤.

[٥] قواعد الأحكام ٣: ٤٦٤.