القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤٧ - الصورة الثالثة كون العين بيد ثالث وفيها الرجوع إلى المرجحات
٣- عن الحلبي قال: «سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا، قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق»[١].
٤- عن سماعة قال: «إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنها نتجت على مذوده، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثم قال: اللهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. أيّهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه. فخرج سهم أحدهما فقضى له بها»[٢].
٥- عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقاما البينة أنه انتجها، فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»[٣].
٦- عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف. فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: أحلفهما، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين.
قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٤/ ١١. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٥/ ١٥. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٠/ ٢. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢.